وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعجيل النقد لإجازة البيع لأنه عقد فاسد وإن كان على غير الإلزام جاز ا ه ونحوه لابن الحاجب وأشار إلى الثانية بقوله أو يبيع إحدى سلعتين مختلفتين في الجنس كعبد وثوب أو في الصفة كثوبين هروي ومروي بثمن واحد على اللزوم لهما أو لأحدهما فإن كان على الخيار لهما جاز ولما شمل قوله مختلفتين مختلفتي الجنس والصفة والرقم والجودة والرداءة وكان الاختلاف بالجودة والرداءة لا يقتضي الفساد لعدم الغرر به استثناء فقال إلا المختلفتين بجودة لإحداهما ورداءة للأخرى وثمنهما واحد كما هو موضوع المسألة فيجوز بيع إحداهما على اللزوم لأن المشتري لا يختار إلا الجيدة والبائع داخل على ذلك فلا غرر وإن اختلفت قيمتهما أي الجيدة والرديئة وواوه للحال لأن اختلاف القيمة لازم لاختلاف الجودة والرداءة فلا تصح المبالغة ولما ذكر أن السلعتين المختلفتين بجودة إحداهما ورداءة الأخرى يجوز بيع إحداهما بثمن واحد على اللزوم وشمل ذلك الطعام والحكم فيهما المنع أخرجهما فقال لا يجوز بيع طعام غير معين من طعامين مختلفين بجودة أحدهما ورداءة الآخر مع اتفاقهما جنسا واختلافهما كيلا لأنه إذا اختار أحدهما يقدر أنه اختار الآخر قبله ثم انتقل عنه للآخر فلا يلزم بيع طعام بطعام متحدي الجنس مع فضل أحدهما وبيع طعام المعاوضة قبل قبضه إن بيع بكيل فإن اتفق الطعامان جودة أو رداءة وكيلا وجنسا جاز والمشهور الجواز إذا اختلفا جودة ورداءة واتفقا فيما عداهما هذا هو الذي نسبه فضل لظاهر المدونة ابن زرقون قال فضل بن مسلمة ظاهر المدونة يدل على أنه إن اتفق الكيل والصنف جاز ابن عرفة لم أجد فيها ما يدل على ما قاله فضل بحال غ ما قاله فضل يؤخذ من قولها في تعليل المنع كأنه يدع هذه الصبرة وقد ملك اختيارهما ويأخذ هذه وبينهما