وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وجاز العقد على عسيب الفحل إن قدر زمان كيوم أو أسبوع أو مرات كثلاث أو سبع ولا يجوز الجمع بين الأيام والمرات الشيخ عن الواضحة لو سمي يوما أو شهرا لم يجز أن يسمى نزوات ابن عرفة في هذا الأصل خلاف فإن سمي زمان أو مرات و أعقت بفتحات مثقلا أي حملت الأنثى قبل تمام الزمان أو المرات وعلامته إعراضها عن الفحل انفسخت الإجارة وعلى صاحب الأنثى من الأجرة بحسب ما مضى من الزمان أو حصل من المرات الحط ظاهر كلامه أنه راجع إلى الصورتين الزمان والمرات وهو الذي ارتضاه ابن عرفة خلاف ما ذكره ابن عبد السلام أنه راجع للمرات فقط والله أعلم وهذا مستثنى للضرورة من قاعدة عدم انفساخ الإجارة بتعذر ما تستوفى به المنفعة وسيأتي في قوله وفسخت بتلف ما يستوفى منه لا به إلا صبي تعلم ورضع وفرس نزو وروض وكبيعتين في بيعة أي عقد واحد أو بسبب بيعة أو بيعة متضمنة ببيعتين في الموطإ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة ومحمله عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه على صورتين أشار المصنف لإحداهما بقوله يبيعها أي المالك السلعة المعينة ب شرط إلزام للمشتري أو للبائع بالشراء وأنه ليس له تركه على وجه يتردد فيه النظر ويحصل به الغرر كبيعها بعشرة من الدراهم مثلا نقدا أي حالة أو بأكثر منها كعشرين لأجل كشهر وكذا اختلاف الثمنين في الجنس كدراهم ودنانير أو في الصفة كمحمدية ويزيدية كما في التوضيح ومفهوم إلزام أنه لو كان بخيار في الأخذ والترك جاز وهو كذلك ولو باعها بإلزام بعشرة لأجل أو بأكثر نقدا لجاز لعدم الغرر إذ لا يختار العاقل إلا الأقل لأجل قال في المدونة لا يجوز بيع سلعة على أنها بالنقد بدينار أو إلى شهر بدينارين وكذلك على أنها إلى شهر بدينار أو إلى شهرين بدينارين على الإلزام لهما أو لأحدهما وليس للمبتاع