وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فضل في الكيل ومن قولها وكذلك إن اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز إذ مفهومها لو تساويا في الكيل لجاز قال أبو إبراهيم ما نسبه فضل لظاهر المدونة هو المشهور وعليه اقتصر ابن جماعة في مسائله والقباب في شرحه وقد ضبط ابن عرفة هذا الفصل فقال وشراؤه الطعام على الاختيار لزوما لا يجوز في غير متماثلين مطلقا ولا فيهما ربويين جزافا ولا كيلا إن اختلف قدره فلا يجوز إن لم يكن معه غير بل وإن كان الطعام مع غيره كصبرة وثوب وصبرة وثوب آخرين بيع أحدهما بدينار على أن المشتري يختار إحدى الصبرتين والثوب الذي معها بإلزام وبالغ على هذه الصورة لدفع توهم جوازها لتبعية الطعام غيره ومثل الطعام مع غيره فقال ك بيع نخلة مثمرة غير معينة بثمن معلوم حال أو مؤجل على اللزوم يختارها المشتري من نخلات مثمرات فلا يجوز بناء على أن من خير بين شيئين يعد منتقلا فإذا اختاروا واحدة يقدر أنه اختار قبلها غيرها وانتقل عنها إلى هذه فيؤدي إلى بيع طعام وعرض بطعام وعرض وفيه ربا فضل معنوي فيها وأما الطعام فلا يجوز أن يشتري منه على أن يختار من صبر مصبرة أو من نخيل أو شجر مثمر عددا يسميه اتفق الجنس أو اختلف أو كذا عذقا من هذه النخلة يختارها المبتاع ويدخله التفاضل في بيع الطعام قبل قبضه من صنف واحد مع بيعه قبل قبضه إن كان على الكيل لأنه يدع هذه وقد ملك اختيارها ويأخذ هذه وبينهما فضل في الكيل ولا يجوز التفاضل فيه وكذلك اشترى منه عشرة آصع محمولة بدينار أو تسعة سمراء على الإلزام لم يجز ويدخله ما ذكرنا وبيعه قبل قبضه وكذلك هذا القمح عشرة بدينار وهذا التمر عشرة بدينار وإلزاما ويدخله بيعه قبل قبضه وهو من بيعتين في بيعة ا ه ولما كانت العلة المذكورة موجودة فيمن باع بستانه المثمر واستثنى منه عدد نخلات مثمرة يختارها وكان جائزا استثناء فقال إلا البائع