وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قولين وكذلك ابن بشير قال وليس الخلاف بين القولين فيمن سلط على ماله غيره غلطا منه هل يرجع بذلك أم لا فأنت تراه رد الخلاف إلى البيع وكذلك عبد الحق ذكر الخلاف في البيع وصحح الرجوع مطلقا نقله عنه أبو علي والله أعلم ورد بضم الراء وشد الدال المبيع بالنفقة على البائع حياته ذاتا كان أو منفعة في كل حال إلا أن يفوت المبيع بهدم أو بناء فيغرم المبتاع قيمته يوم قبضه ويقاصصه بما أنفق الحط ظاهر قوله إلا أن يفوت أنه إذا فات المبيع يمضي وليس كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ في القيمة فيرجع البائع بقيمة المبيع يوم قبضه ويقاصصه المشتري بما أنفقه عليه وقد نبه على هذا البساطي وهو ظاهر والله أعلم و ك بيع عسيب بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة يليها تحتية فموحدة وفي لغة عسب بسكون السين وسقوط التحتية واقتصر عليها في النهاية والقسطلاني وفي أخرى بكسرها بلا تحتية أي ضراب أو ماء الفحل بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي الذكر وفسر بيعه بقوله يستأجر بضم التحتية وفتح الجيم أي الفحل على عقوق الحط الظاهر أنه بفتح العين عب وفيه نظر لأن المصادر الآتية على فعول بالفتح خمسة وهي القبول والوقود والولوع والطهور والوضوء وما عداهن بالضم كالدخول والخروج ويجوز الضم قياسا فيما ورد بالفتح واحترز بالمصادر من الصفات فإنها أتت كثيرا على فعول بالفتح كصبور وشكور وغفور وودود وعطوف ورءوف البناني صوابه إعقاق بلفظ مصدر الرباعي أو عقاق كسحاب وكتاب وأما عقوق بالفتح فوصف كصبور لا مصدر في القاموس فرس عقوق كصبور حامل وحائل ضدا وهو على التفاؤل الجمع عقوق بضمتين وقد عقت تعق عقاقا وعققا محركة وأعقت والعقاق كسحاب وكتاب الحمل بعينه ا ه أي إحبال الأنثى للجهل لاحتمال حملها من مرة فيغبن صاحبها أو من أكثر أو لا تحمل فيغبن الآخر