وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووزن النقود واللحم والسمن والعسل والزيوت فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ولا ذهب بذهب كيلا ولا يشترط في الكيل خصوص المد والصاع والوسق الواردة عن الشارع بل العبرة بما وضعه السلطان و اعتاده الناس وإن خالف ذلك بزيادة أو نقص ولا يشترط في الوزن الدرهم والدينار والأوقية والرطل الواردة عنه بخصوصها بل المدار على ما وضعه السلطان واعتاد الناس الوزن به وإن خالفها بزيادة أو نقص وإلا أي وإن لم يرد في الشرع وزن ولا كيل في نوع من الربويات كالبصل والثوم والملح والتوابل ف تعتبر المماثلة فيه ب معيار العادة الذي اعتاده الناس في معرفة قدره سواء كان كيلا أو وزنا فإن اعتيدا معا في جنس ربوي وتساويا فيه قدر بأيهما وإن غلب أحدهما قدر به فإن عسر بضم السين المهملة أي شق الوزن فيما هو معياره لعدم آلته في سفر أو بادية جاز التحري لوزنه إن لم يقدر بضم التحتية وفتح الدال المهملة على تحريه أي الشيء الذي معياره الوزن لكثرته جدا الشارح لعل قوله إن لم يقدر مصحف وأصله إن لم يتعذر تحريه أو سقط منه لا قبل أن والأصل لا إن لم يقدر على تحريه لكثرته جدا لتوقف صحة الكلام على أحد الوجهين ومفهوم عسر الوزن عدم جواز تحري الوزن مع تيسره وهو قول الأكثر وفي المدونة وابن عرفة جوازه ابن رشد هذا في المبايعة والمبادلة ابتداء وأما من وجب له على رجل وزن من طعام فلا يجوز له أن يأخذه منه تحريا إلا عند الضرورة بعدم الميزان على ما قاله في نوازل سحنون من جامع البيوع ومفهوم الوزن عدم جواز تحري الكيل والعدد ولو عسرا وهو خلاف ما تقدم في بيع الجزاف من جواز تحري الكيل مطلقا والعد إن عسر البناني حاصل ما لابن رشد أن ما يباع وزنا فقط من الربوي تجوز فيه المبادلة والقسمة تحريا بلا خلاف وما ليس بربوي اختلف في جواز قسمته ومبادلته تحريا موزونا كان