وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو مكيلا على ثلاثة أقوال أحدها جوازه فيما يباع وزنا لا كيلا وهو مذهب ابن القاسم فيما حكاه عنه ابن عبدوس والثاني جوازه مطلقا وهو مذهب أشهب وقول ابن القاسم في العتبية وابن حبيب والثالث عدم جوازه مطلقا وهو الذي في آخر السلم الثالث من المدونة ا ه ومقتضاه ترجيح القول الثالث ونقل ابن عرفة عن الباجي أن المشهور جواز التحري في الموزون دون المكيل والمعدود رواه محمد وغيره ا ه وهو القول الأول في كلام ابن رشد فالصور أربع واختلف في واحدة وهو الموزون من غير الربوي ابن رشد في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم التحري فيما يوزن جائز قيل فيما قل أو كثر ما لم يكثر جدا حتى لا يستطاع تحريه وهو ظاهر هذه الرواية وقيل لا يجوز ذلك إلا فيما قل وإليه ذهب ابن حبيب وعزاه لمالك رضي الله تعالى عنهما ا ه وفسد عقد أو عمل منهي عنه لذاته كخنزير ودم أو لصفته كخمر أو لخارج عنه لازم له كصوم يوم العيد المستلزم الإعراض عن ضيافة الله تعالى والصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها المستلزم التشبه بمن يسجد لها أو للشيطان الذي يدني رأسه منها عند ذلك والصلاة والبيع ونحوه وقت خطبة الجمعة المستلزم للتشاغل عن استماعها فإن كان لخارج غير لازم كالصلاة في الدار المغصوبة والطهارة بماء مغصوب فلا يقتضي الفساد الحط اختلف الأصوليون هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا والمذهب أنه يدل على فساده ابن شاس عندنا أن مطلق النهي عن العقد يدل على فساده إلا أن يقوم دليل على خلافه هكذا حكى عبد الوهاب عن المذهب فالمنهي عنه الذي قام دليل على إمضائه وترتب أثره عليه من غير فوات فهو صحيح وإلا فهو فاسد وفي التنقيح فساد العقد خلل يمنع ترتب أثره عليه إلا أن يلحقه عارض على أصلنا في البيع الفاسد وفي شرح التنقيح آثار العقود التمكن من البيع والهبة والوقف والأكل وغيرها من التصرفات