وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رأى الأخباز كلها صنفا واحدا قال فليس هذا القول على عمومه كما قال ابن الحاجب ا ه وفي الشامل المعتبر الدقيق إن كانا صنفا واحدا وإلا فبوزن الخبزين اتفاقا وشبه في اعتبار الدقيق فقال ك بيع عجين بحنطة أو ب دقيق فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين بالتحري من الجانبين في الأولى ومن العجين في الثانية إن كان أصلهما جنسا واحدا ربويا وإلا جاز من غير تحر بالكلية لدقيقهما لكن لا بد من علم قدر العجين ومقابله بالتحري ليقع العقد على معلوم وجاز قمح أي بيعه بدقيق بشرط تماثلهما لأن الطحن لا ينقل وهل الجواز إن وزنا أي الدقيق والقمح وهو حمل ابن القصار أو الجواز مطلق في الجواب تردد ابن شاس اختلف في بيع القمح بالدقيق فقيل بالجواز مطلقا وقيل بنفيه كذلك وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين رأى أن هذا تفسير للقولين وأن المذهب على قول واحد وبعضهم أنكر هذا وإلى هذين الطريقين أشار المصنف بالتردد غ ابن عبد السلام لما ذكر ابن القصار قولي مالك رضي الله تعالى عنه في بيع القمح بالدقيق جمع بينهما بأن القول بالجواز محمول على الوزن والقول بالمنع محمول على الكيل وهذا غير صحيح لأنه فسر قول مالك بما نص على خلافه من أن القمح لا يباع وزنا فإذا لم يجز بيعه وزنا بالدراهم ونحوها مما هو مخالف لجنسه خشية الغرر للعدل به عن معياره فكيف يجوز بيعه وزنا بما يمنع التفاضل بينه وبينه وهو دقيقه وأجاب عنه ابن عرفة بأن في بيعه وزنا غررا لأن المعروف كيله والموزون منه مجهول القدر بالكيل فيؤدي إلى جهل قدر المبيع والمقصود في مبادلة القمحين مثلا اتحاد قدر ما يأخذ وما يعطي وهو حاصل بالوزن واعتبرت بضم الفوقية وكسر الموحدة المماثلة المشترطة في إبدال ربوي بربوي من جنسه بمعيار بكسر الميم أي الكيفية الواردة في الشرع من كيل في الحبوب