وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن باع المالك عبده الجاني قبل تخليصه من جنايته بلا إذن مستحقها صح بيعه ووقف العبد الجاني على نفس أو طرف أو مال أي بيعه من سيده قبل تخليصه من جنايته على رضا مستحقها أي أرش الجناية سواء كان المجني عليه أو وليه فله رد بيع المالك وإمضاؤه البناني لم يذكر حكم الإقدام على البيع مع علم الجناية وقال ابن عرفة وفي هباتها لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش وإلا حلف ما أراد حمله ا ه ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز واستحسنه وهو ظاهر ا ه والظاهر أن الجواز بمعنى المضي فليس فيه بيان لحكم الإقدام و إن باع المالك عبده الجاني عالما بجنايته قبل تخليصه منها فادعى عليه مستحقها أنه رضي بتحمل أرشها وأنكر السيد الرضا به حلف السيد الذي باع عبده الجاني عالما بجنايته أنه لم يبعه راضيا بحمل أرش جنايته إن ادعى المستحق أو المشتري عليه أي السيد الرضا بتحمل أرشها ب سبب البيع للجاني مع العلم بجنايته لدلالته عليه دلالة ظاهرة وكالبيع الهبة والصدقة كما في المدونة فإن نكل لزمه الأرش ثم بعد حلف السيد أنه لم يرض بحمل الأرش للمستحق رده أي البيع وأخذ العبد في جنايته إن لم يدفع له أي المستحق السيد أو المبتاع أي مشتري الجاني الأرش فالخيار أولا للسيد إذا كانت الجناية على غير نفس عمدا كانت أو خطأ فإن كانت على نفس خطأ فكذلك وإن كانت عمدا فالخيار أولا للولي في القصاص والاستحياء فإن استحياه خير السيد فإن امتنع السيد من دفع الأرش خير المبتاع في دفعه لقيامه مقام السيد لتعلق حقه بعين العبد فإن امتنع أيضا من دفعه فللمستحق رد بيعه وأخذه وله أي المستحق إمضاء بيعه و أخذ ثمنه أي العبد الجاني الذي باعه سيده به