وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأولى تأخير إن لم يدفع إلخ عن قوله وله أخذ ثمنه لأنه شرط فيه أيضا ولذا قال السوداني فيه تقديم وتأخير وأصله ثم للمستحق رده وأخذ ثمنه إن لم يدفع إلخ ثم إن دفع السيد الأرش فلا إشكال و إن دفعه المبتاع رجع المبتاع على البائع به أي الأرش الذي دفعه للمستحق أو بثمنه أي العبد الجاني إن كان الثمن أقل من الأرش لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع له وأنه يختار حينئذ إسلام العبد وإن كان الأرش أقل فلا يرجع إلا به لحجة البائع بأنه لا يلزمه إلا ما دفعه المبتاع للعبد فيرجع بالأقل منهما وقيد قوله أو بثمنه بإسلام البائع العبد الجاني للمشتري ثم فداه للمشتري فإن سلمه للمستحق فدفع له المشتري الأرش أو الثمن فللمشتري الرجوع بثمنه على البائع ولو كان أكثر من الأرش الذي فداه به لأن من حجته أن يقول للبائع أنت أخذت الثمن مني في مقابلة العبد وسلمته للمستحق فرد علي ما أخذته مني وهو قيد متعمد كما أفاده السوداني وللمشتري رده أي العبد الجاني على بائعه إن كان تعمدها أي العبد الجناية ولم يعلم المشتري بها حين شرائه لأنه عيب و إن قال المالك لرقيقه إن لم أفعل بك كذا مما يجوز له فعله به فأنت حر ثم باعه قبل فعله به ذلك رد بضم الراء وشد الدال البيع في حلفه قبله بحرية رقيقه ذكرا كان أو أنثى بصيغة حنث لأضربنه أي الرقيق أو أحبسنه أو أفعل به ما أي فعلا يجوز فمنع من بيعه حتى يبر في يمينه سواء قيد يمينه بأجل أم لا فتجرأ وباعه قبل بره في يمينه فيرد بيعه فإن لم يرد البيع حتى انقضى الأجل انحلت يمينه ولا يرد البيع قاله ابن يونس الحط علم منه أن الرقيق قبل رد بيعه ملك مشتريه وضمانه ورد بضم الراء الرقيق المحلوف بعتقه بصيغة حنث على فعله به ما يجوز لملكه أي الحالف المستمر دفع بهذا ما يتوهم من رده لفعل ما يجوز ثم جبره على رده لمشتريه