وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المازري لو علم المبتاع غصبه ففي إمضائه بإمضاء مستحقه قولان مشهوران وينبغي حمله على أنهما دخلا على بت البيع مطلقا وعدم تمكين مستحقه من رده ولو دخلا على تمكينه من حله لم ينبغ أن يختلف في فساده وفيها لو علم مبتاعه أن المبيع مغصوب وربه غائب فله رده لحجته بتخيير ربه إذا قدم ا ه وأطلق في المدونة الغيبة وقيد اللخمي بالبعيدة وقبله أبو الحسن قاله ح وإذا أجاز المالك فله مطالبة الفضولي فقط بثمنه لأنه بإجازته صار وكيلا له وشرط في رده أن لا يسكت عاما مع العلم وإلا فلا رد له وله طلب الثمن ما لم يسكت مدة الحيازة وإلا فلا شيء له وقيد كلام المصنف بثلاثة قيود أحدها أن لا يحضر المالك بيع الفضولي فإن حضره وسكت لزمه البيع ثانيها كون العقد غير صرف وأما فيه ففسخ وسيأتي في قوله إن لم يخبر المصطرف ثالثها في غير الوقف فيبطل فيه ولو رضي واقفه ومحل نقض بيع فضولي إن لم يفت المبيع بذهاب عينه فإن فات بذهاب عينه فعليه الأكثر من ثمنه وقيمته والمعتمد حرمة بيعه وشرائه قال القرافي هو المشهور لا جوازه ولا ندبه قاله الحط والحق أنه يختلف بحسب المقاصد وما يعلم من حال المالك أنه الأصلح له وحكم اشترائه كحكم بيعه وإن اشترى لغيره ولم يجزه لزم الشراء المشتري ولا يرجع مالك الثمن على البائع إلا إذا أشهد المشتري أن الشراء لفلان بماله وعلم البائع ذلك أو صدق المشتري فيه أو شهدت بينة أن الثمن للمشتري له فإن أخذه انتقض البيع إذا صدق البائع أنه اشترى لغيره أو شهدت بينة بعلم البائع ذلك ولا ينتقض إذا شهدت بأن الثمن للمشترى له ويرجع للبائع على المشتري بجميع الثمن ويلزمه البيع هذا قول ابن القاسم وأصبغ