وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حظ شريكه فله نقض بيع حصة شريكه وأخذ حصته بالشفعة لا أي ليس للغاصب شيئا وباعه نقض بيعه إن اشتراه أي الغاصب المغصوب منه بعد بيعه إذا اشتراه ليتحلل صنيعه أو احتمل الأمر شراءه لذلك وأما إن بين قبل شرائه أنه يشتريه ليتملكه فله نقض بيعه قاله اللخمي ابن عاشر انظر كيف يتصور شراؤه بعد بيعه على القول باشتراط رده لربه مدة بل وعلى اشتراط العزم عليه وأجيب بأن محل الاشتراط المتقدم للغاصب غير المقدور عليه الذي لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه له بلا شرط وعليه ما هنا و إن باع الراهن الرهن بلا إذن مرتهنه صح بيعه و وقف بضم فكسر شيء مرهون أي بيعه من راهنه على رضا مرتهنه بضم الميم وكسر الهاء أي المتوثق به في حقه إذا باعه الراهن بعد قبضه المرتهن فله إجازة بيعه وله رده إن كان دينه عرضا من بيع أو بيع بغير جنس دينه أو بنقد لا يفي بالدين ولم يكمل له وكذا إن باعه قبل قبضه ولم يفرط على أحد التأويلين والآخر يمضي كبيعه قبله مع تفريطه وقد أفاد هذا في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا وإن أجاز تعجل ولذا قال غ ما هنا مجمل ويأتي تفصيله في الرهن و إن باع شخص ملك غيره بغير إذنه صح بيعه ووقف ملك غيره أي بيعه والضمير للبائع على رضاه أي المالك فإن أمضاه مضى على المشهور وهو ظاهر المدونة وإن رده رد وهو صحيح إن لم يعلم المشتري أن البائع فضولي بل ولو علم المشتري أنه فضولي فهو لازم من جهة المشتري منحل من جهة المالك وظاهره كابن الحاجب ولو كان المالك غائبا بعيد الغيبة وهو كذلك ابن عرفة وبيع ملك الغير بغير إذنه والمبتاع يجهله المذهب لربه إمضاؤه وفيها كان بائعه غاصبا أو متعديا