وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال والظاهر المنع ولو قلنا إنه متبرم إذ لا فرق بين ما بيد المسلم رفع تقريره وبين ابتداء بيعه بجامع تمليك الكافر المسلم في الوجهين فاعتمد المصنف هنا ما هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن المنصوص لابن محرز خلافه ونصه لو كان البائع مسلما والخيار له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ولو كان الخيار للمشتري احتمل بقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر ا ه ونقله ابن عرفة وأقره وبه نظر ق في كلام المصنف وأيده بكلام ابن يونس المتقدم نعم نقل ابن عرفة عن اللخمي أنه قال استحسن عدم إمضائه فإن فعل مضى ومثله لأبي الحسن فعدمه عندهما مستحب والصور العقلية في المسألة تسع لأن المتبايعين إما كافران معا أو الكافر البائع فقط أو المشتري فقط فهذه ثلاث وفي كل منها الخيار فيه إما للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لهما معا فهذه تسع أخذ مما تقدم حكم ست منها وهي ما إذا كان الخيار لأحدهما فقط ومن تأمل كلام المصنف فهم منه حكم التسع كلها وذلك أنه إن كان أحدهما مسلما والخيار لهما فإن كان المسلم بائعا منع من الإمضاء على ما للمصنف وإن كان مشتريا بقي الخيار لمدته لحق المسلم ثم إن اتفقا على الرد أو الإمضاء عمل عليه وإن اختلفا قضى لمن رد منهما وفي ذلك إن صار للمسلم فظاهر وللكافر أجبر على إخراجه ومثل ما قلناه يأتي إذا كانا معا كافرين لكن مع الاستعجال ومن صار له منهما عجل عليه بإخراجه من ملكه والله أعلم وفي جواز بيع من أي رقيق كان كافرا و أسلم في ملك كافر وأجبر على إخراجه عن ملكه فهل يجوز له بيعه بخيار له للاستقصاء في ثمنه لأنه حقه وهل مدته ثلاثة أيام فهو مستثنى من قوله وكجمعة في رقيق أو جمعة طريقتان ذكرهما أبو الحسن عازيا الأولى لعياض والثانية لابن رشد وعدم جواز بيعه بخيار تردد تت للمازري وحده لعدم نص المتقدمين فإن قيل القول بجواز بيعه بخيار يخالف استعجال الكافر قلت لا يخالفه