وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يفسخ ويقال لمالك الخيار اختر أو رد ثم يباع على من يصير إليه وظاهر المصنف استعجال الكافر سواء كان العاقد معه مسلما أو كافرا والذي في نص ابن يونس أن محله إذا كان العاقدان كافرين ونصه قال بعض أصحابنا إذا كان المتبايعان كافرين عجل الخيار وإن كان أحدهما مسلما فلا يعجل إذ قد يصير للمسلم منهما وفي ابن عرفة التونسي انظر لو كان الثلاثة كفارا وأسلم العبد وبائعه فهل يعجل تخيير الكافر وكما لو أسلم العبد وحده أو يؤخر لأن الملك والخراج لمسلم قلت يريد أن الخيار للمشتري البناني لم أر في ابن عرفة ولا غيره ولا يوافق إطلاق المصنف ونقل في التوضيح كلام ابن يونس واعتمده مقتصرا عليه ولم يشر إلى ضعفه ونقل ابن عرفة عن ابن محرز مثل الذي للتونسي وأقر كلامهما وشبه في التعجيل فقال كبيعه أي الرقيق من السلطان إن أسلم الرقيق المملوك الكافر في غيبة الكافر وبعدت غيبة سيده بكونها على مسافة عشرة أيام مع أمن الطريق أو يومين مع خوفه وهل يتلوم له إن رجا قدومه أم لا فيه الخلاف الذي ذكره في الخيار بقوله فتلوم في بعيد الغيبة إن رجي قدومه كأن لم يعلم موضعه وفيها نفي التلوم وفي حمله على الخلاف تأويلان ومفهومه إن قربت غيبته فلا يباع ويكتب له لاحتمال إسلامه قبل إسلام الرقيق أو قبل بيعه فهو أحق به فإن بيع في بعد الغيبة وقدم السيد وأثبت أنه أسلم قبله نقض بيعه ولو أعتقه المشتري نقض عتقه ولو حكم به حاكم لأن حكمه لم يصادف محلا أفاده أبو الحسن و إن باع مسلم رقيقا كافرا لكافر بخيار للبائع وأسلم الرقيق في زمن خيار البائع المسلم فإنه يمنع بضم الياء البائع المسلم من الإمضاء للبيع البناني ذكر ابن الحاجب في هذا قولين خرجهما ابن شاس والمازري على أن بيع الخيار منحل فيمنع الإمضاء لأنه كابتداء بيع أو متبرم فيجوز الموضح والمعروف من المذهب انحلاله ثم