وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن ما مر لما وقع فيه البيع بخيار حصل الاستقصاء في الثمن فلا مضرة في الاستعجال ولو منع هنا من بيعه بخيار ابتداء لفات الاستقصاء فيحصل له الضرر والمراد أن نفس عقد الخيار فيه استقصاء بخلاف عقد البت فلا يرد أنه قد يسلم عقب بيعه بخيار فلا يتم الفرق وأشعر قوله بيع من أسلم أن إسلام العبد طرأ عند الكافر وهو مقتضى نص المازري وأما لو اشترى الكافر مسلما وجبر على إخراجه فليس له بيعه بخيار لتعديه بشراء المسلم وهل منع بفتح فسكون بيع الرقيق الصغير لكافر إذا لم يكن الصغير على دين كافر مشتريه أي الصغير أي معتقده الخاص فإن كان على دينه جاز بيعه له أو المنع مطلقا عن تقييده بكونه على غير دين مشتريه إن لم يكن معه أي الصغير أبوه في البيع فإن كان معه أبوه فيه فلا كلام بالنسبة للصغير لتبعيته أباه فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا منع قال سحنون أما الصغير الذي معه أبوه فحكمه حكم أبيه والحكم قوله وله شراء بالغ على دينه في الجواب تأويلان البساطي هذا كله تعسف والظاهر أن المنع مطلق سواء كان على دين مشتريه أم لا كان معه أبوه أم لا والعلة الجبر على الإسلام البناني ذكر المصنف الصغير في هذا المحل ثلاث مرات هذا ثانيها فحمله الحط في هذا وما بعد على الكتابي قال والأول يحتمل أن يكون كذلك ليجري الكلام على نسق واحد وتكون أل فيما بعده للعهد وهو الظاهر ويكون حكم المجوسي مأخوذا بالأحروية لأن مذهب المدونة أن المجوس يجبرون على الإسلام صغيرهم وكبيرهم ويحتمل أن يراد به ما يعم المجوسي ولكن يحتاج إلى تخصيص التأويلين بالكتابي وكأنه قبل تقييد عياض للمدونة بكون الكتابي ليس معه أبوه والظاهر أن قوله إذا لم يكن على دين مشتريه شرط في كل من التأويلين فلو قدمه عليهما فقال وهل منع الصغير إذا لم