وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبهذا يعلم أن قوله الآتي في الرهن ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل والمعسر يبقى في غير الكافر الذي أعتق الرهن المسلم قرره بعض شيوخ أحمد وأحمد بابا وهو ظاهر ورده عج غير صحيح و إن باع الكافر رقيقه المسلم أو الكافر لمسلم ثم أسلم وظهر لمشتريه عيب قديم جاز له رده أي الرقيق المسلم عليه أي الكافر بعيب بناء على أنه نقض للبيع وهو المذهب وقيل لا يجوز ويرجع بأرش العيب بناء على أنه ابتداء بيع لا يقال الذي يتولى بيعه السلطان وبيعه بيع براءة فكيف يتأتى رده عليه بالعيب لأنا نقول بيعه هنا ليس بيع براءة قاله عج ورد بأنه لا مستند له من كلام الأئمة فالصواب إبقاء القاعدة على عمومها وأن السؤال إنما يرد على فرض المسألة فيما يشمل إسلام الرقيق قبل بيعه كالمصنف وبعض من شرحه كالحط وأما من فرضها في خصوص إسلامه بعد بيعه كابن رشد وابن شاس وابن عبد السلام وابن عرفة و ق فلا يرد عليهم أفاده البناني و إن باع كافر رقه الكافر لمسلم بخيار للمشتري وأسلم الرقيق في زمن خيار شخص مشتر مسلم فإنه يمهل بضم فسكون ففتح المشتري المسلم لانقضائه أي الخيار فإن اختار إمضاء البيع حصل المطلوب من خروج الرقيق المسلم من ملك الكافر وإن اختار رده جبر الكافر على إخراجه عن ملكه و إن باع كافر رقيقه الكافر لكافر بخيار لأحدهما وأسلم الرقيق في زمن الخيار فإنه يستعجل الشخص الكافر الذي له الخيار في إمضاء البيع أو رده ولا يمهل لانقضائه ويجبر من يصير له على إخراجه عن ملكه بائعا كان أو مشتريا لئلا يلزم بقاء المسلم في ملك كافر فإن قلت هذا في إسلامه في خيار مشتر مسلم أيضا فلم أمهل قلت لسبق حقه ومراعاة القول بأن بيع الخيار منعقد والملك في زمن الخيار للمشتري وإن كان خلاف المشهور فيها لو باع نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع فأسلم العبد في أيام الخيار