وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ملكها بخلاف النفقة لا يستحقها إلا يوما فيوما خطأ صراح لمخالفته لكلام أهل المذهب البناني ما ذكره عج عن بعض شيوخه هو مقتضى كلام ابن رشد في الهبة وذكره ق فقال انظر هذا مع ما في الهبة من قول ابن رشد ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يشهد الأب على أنه على وجه الامتناع فالتخطئة خطأ ويمكن أن يوفق بحمل ما لابن رشد على الكسوة غير الواجبة وما قبله على الواجبة والله أعلم وإن كانت البائن الحامل مرضعة ولدا لزوجها فلها نفقة أي أجرة الرضاع أيضا أي كما لها نفقة الحمل لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن والبائن لا يجب عليها الإرضاع أبو الحسن وأجرة الرضاع نقد لا طعام ويشترط أن لا يضر إرضاعها الولد وإلا فأجرته لمن ترضعه ولا حق فيها لأمه ولا نفقة لحمل بائن بدعواها الحمل لاحتمال كذبها فيها وتعذر الرجوع عليها إن ظهر كذبها بل بظهور الحمل بها بشهادة امرأتين عدلتين وهو لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر وحركته أي الحمل في الإرشاد و ق ما يفيد أن الواو بمعنى مع وأنه المشهور وهو لا يتحرك في أقل من أربعة أشهر البناني هذا هو المتعين لأن المدار على حركته في المشهور ابن عرفة وفي وجوب نفقة الحمل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان ثم رجع للأولى المتيطي وقع لمالك رضي الله عنه في غير كتاب أن بظهوره تجب نفقتها وفي الموازية وتحركه فقال بعض الشيوخ هذا ثالث وأيده بقول ابن رشد لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر ولا يتحرك تحركا بينا في أقل من أربعة أشهر وعشر ا ه فالاعتماد على الظهور دون تحرك مقابل للمشهور وإذا تحرك الحمل بعد أربعة أشهر وعشر فتجب النفقة من أوله أي الحمل إن كان طلقها من أوله وإلا فمن حين الطلاق فتحاسبه بنفقة الماضي فيدفعها لها ولا نفقة على ملاعن لحمل ملاعنة لعدم لحوقه به إن كان رماها بنفيه ولها