وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في رد النفقة فقال كانفشاش الحمل للمطلقة طلاقا بائنا بعد قبض نفقته فتردها كلها وكذا كسوته ولو بعد أشهر سواء دفعها لها بحكم أم لا بعد ظهوره أو قبله على الراجح وقال ابن وهبان لا ترد ما أنفقته قبل ظهوره وصدقت بلا يمين إن ادعت أنها ولدته ابن عرفة عن المتيطي إن أنفق بحكم رجع وإلا فروايتان ابن رشد إن انفش بعد النفقة ففي رجوعه ثالثها إن كان بحكم ثم قال ابن حارث من أخذ من أحد ما يجب له بقضاء أو بغيره ثم تبين أنه لم يجب له عليه شيء فإنه يرد ما أخذه والمراد بانفشاشه تبين أنه لم يكن ثم حمل بل كان علة أو ريحا كما يفيده التوضيح وغيره وليس المراد فساده واضمحلاله بعد تكونه بناني لا ترد الكسوة التي قبضتها وهي في العصمة ثم تموت هي أو هو بعد مضي أشهر من يومها فلا يرد للزوج إن ماتت أو ورثته إن مات شيء منها وكالموت الطلاق البائن بعد أشهر فلا تردها ومفهوم أشهر ردها له إذا ماتت أو طلقت بعد شهرين أو أقل وهو كذلك في المدونة وغيرها بخلاف موت الولد المحضون بعد قبض حاضنته كسوته لمدة مستقبلة فيرجع الأب بكسوته إن كانت جديدة بل وإن كانت خلقة فيأخذ الأب جميعها ولا حظ للأم منها هذا مقتضى عبارات الأئمة ففي الوثائق المجموعة إذا دفع الرجل إلى زوجته المطلقة نفقة وكسوة أي لبنيه الذين في حضانتها فمات البنون أو أحدهم قبل انقضاء المدة رجع بحصة من مات منهم من النفقة والكسوة وإن رثت لما بقي من المدة ونحوه في المفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة وما في ق عن ابن سلمون من قوله وكذا ترد ما بقي من الكسوة وورثت تحريف والذي في النسخ الصحيحة ابن سلمون وإن رثت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد وغير واحد لا ورثت من الإرث ولذا قال طفي ما في عج عن بعض شيوخه يرجع في الكسوة بقدر ميراثه منها لأن الولد