وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السكنى لحبسها بسببه فإن استلحقه أو رماها برؤية زنا وأتت به لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام أو كانت ظاهرة الحمل يومها فعليه النفقة من أوله و نفقة لحمل أمة مطلقة طلاقا بائنا على أبيه حرا كان أو عبدا بل على سيدها لأنه ملكه والملك مقدم على القرابة في إيجاب الإنفاق لقوة تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وحوز الميراث وليس الأب كذلك ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن حرة أو أمة فشروط وجوب نفقة الحمل على أبيه لحوقه به وحريتهما إلا المطلقة الرجعية فتجب نفقة حملها على زوجها حرا كان أو عبدا لأنها زوجة حكما وسقطت نفقة الزوجة بالعسر للزوج أي لا تلزمه حاضرا كان أو غائبا وظاهره ولو كان قدرها حاكم مالكي فلا ترجع بها عليه بعد يسره لا تسقط نفقة الزوجة إن حبست بضم فكسر الزوجة في حق عليها أو أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن حبسته أي الزوجة زوجها في حق عليه لها أو أي ولا تسقط نفقة الزوجة إن حجت الفرض ولو بلا إذنه ومفهوم الفرض أنها إن حجت النفل فإن كان بإذنه فلا تسقط وإلا فتسقط ولها أي الزوجة التي حجت الفرض مطلقا أو النفل بأنه نفقة حضر إن كانت الزوجة غير معيبة بعيب يوجب الخيار بل إن كانت رتقاء ونحوها من كل معيبة بما يوجب الخيار ورضي به الزوج فيجب على زوجها لها ما يجب عليه للسليمة من النفقة والكسوة والسكنى على التفصيل المتقدم وإن أعسر الزوج في رمضان مثلا بعد يسر له في شعبان مثلا ولم ينفق فيه على الزوجة فالماضي في زمن يسره وهي نفقة شعبان دين في ذمته لا يسقط عنه بعسره بعده إن كان فرضه حاكم بل وإن لم يفرضه