وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أي وسقطت نفقتها إن خرجت من مسكنها بلا إذن من زوجها ولم يقدر الزوج على ردها أي الزوجة لمسكنها بنفسه ولا برسول ولا بحاكم منصف البناني هذا القيد يرجع لصور النشوز الثلاثة يدل عليه ما نقله ح عن الجزولي ولم يقدر على منعها ابتداء وإلا فلا تسقط وكانت ظالمة لا إن كانت مظلومة ولا حاكم ينصفها وكان الزوج حاضرا وكانت غير مطلقة رجعيا فلا تسقط نفقة الرجعية بخروجها بلا إذن إن لم تحمل وإلا فلا تسقط نفقتها بخروجها بلا إذن أو أي وسقطت نفقتها إن بانت الزوجة من زوجها بخلع أو بتات إن لم تحمل فحذفه من هذا لدلالة الأول عليه ولها أي الناشز أو البائن نفقة الحمل والكسوة بتمامها مع النفقة في أوله أي الحمل إلى آخره على عادتها ولو كانت تبقى بعد وضعه أشهرا وإن بانت في أثناء الأشهر للحمل فلها قيمة مناب باقي ها أي الأشهر من كسوتها فيقدر أنها كسيت في أوله وأنها لبستها في الأشهر الماضية منه وتقوم بحسب ما نقصته بلبسها وتدفع لها القيمة نقدا واستمر المسكن للحامل إن مات الزوج قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه موته كسائر الحقوق سواء كان المسكن له أم لا نقد كراءه أم لا وتسقط النفقة والكسوة به لكون الحمل وارثا لا يستمر مسكن الحامل إن ماتت الحامل المطلقة فلا شيء لورثتها من كراء المسكن وردت الحامل النفقة أي بقيتها بموت الزوج ويحتمل ضبط ردت بالبناء للمفعول فيشمل سبع صور موته أو موتها وهي فيهما في العصمة أو رجعية أو مطلقة طلاقا بائنا وهي حامل فهذه ست والسابعة طلاقها طلاقا بائنا بعد دفع النفقة لها