وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للزوج ورابعها للحاكم ولا يجوز في الطعام ثمن ثم قال وعلى الثاني تردد بعضهم في جواز دفع الثمن عن الجميع ومنعه أو دفعه عن غير الطعام في مجالس المكناسي الذي لا حيف فيه على الزوجين ما اختاره المتأخرون من فرض الطعام أي الحب وأثمان غيره دراهم وعليه جرى الحكم عندنا البناني وبه العمل بفاس منذ أزمان و تجوز له المقاصة للزوجة عن نفقتها بدينه أي الزوج على الزوجة إن أراد أن يدفع لها ثمنها أو كان دينه من جنس الأعيان المفروضة لها في كل حال إلا لضرر لها بسبب فقرها بحيث يخشى ضياعها أو مشقتها فلا تجوز مقاصتها ابن الحاجب ويحاسبها من دينه إن كانت موسرة وإلا فلا وسقطت نفقة الزوجة المفروضة إن أكلت الزوجة معه أي الزوج ومعنى سقوطها أنها لا شيء لها عليه سوى ذلك ولها أي الزوجة الامتناع من أكلها معه وطلب الفرض والأولى لها الأكل معه لأنه تودد وحسن معاشرة أو أي وسقطت النفقة إن منعت الزوجة زوجها الوطء لها لغير عذر زمنا طويلا أو منعته الاستمتاع بها بغير الوطء في التوضيح ابن شاس هذه الرواية المشهورة وذكر ابن بشير أن الأبهري وغيره حكى الإجماع عليها وفيه نظر لأن في الموازية أنها لا تسقط به المتيطي وهو الأشهر ثم قال والسقوط هو اختيار الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم وهو مقيد بما إذا لم تكن حاملا نص عليه صاحب الكافي وغيره ا ه وجعله ابن عرفة قولا ثالثا واعترضوه ونصه وفي سقوط نفقتها بنشوزها ثالثها إن لم تكن حاملا ورابعها إن خرجت من المسكن وخامسها إن عجز عن صرفها عن نشوزها وسادسها إن فعلت ذلك بغضة لا لدعوى طلاق ا ه فإن ادعت عذرا وأكذبها فإن كان مما لا يطلع عليه الرجال أثبتته بامرأتين وإلا فبعدلين وإن تنازعا في المنع فقولها لاتهامه على إسقاط حقها كخروجها بلا إذن قاله صر