وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبضته عن الماضي إنما هو مالها فتضمنه مطلقا كما قاله البساطي وبابا والسوداني والبناني خلافا لتت وطفي ابن عرفة وضياع نفقة الزوجة وكسوتها اللخمي عن محمد ولو قامت به بينة منها وهو ظاهرها قال ويتخرج فيها أنها منه قياسا على الصداق إذا كان عينا لأن محملها على أنها تكتسي نفس ذلك يعني ما لم يعرف أنها أمسكته لتلبس غيره وتبيعه لأنه لو كساها بغير حكم فلا تضمن وإنما فعل الحاكم ما حقها أن تفعله بغير حكم ويختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرضت له فهل يكون حكما مضى أم لا كخارص يتبين خطؤه ومن أخذ دية عينه ثم برئت وأرى أن يرجع إلى ما تبين لأن هذا حقيقة والأول ظن ولأن من حق الزوج إذا انقضى أمد فرضها وهي قائمة أن لا شيء عليه حتى تبلى فكذا إذا بليت قبل ثم قال ابن محرز عن محمد إن ادعت تلف نفقة ولدها فلا تصدق ولو كانت لها بينة فلا ضمان عليها إلا في أجر الرضاع له لأنه شيء أخذته على وجه المعاوضة ونفقة ولدها إنما قبضتها للولد إلا أنه ليس محض أمانة لها من الزوج فتصدق في عدم البينة لأنه لو امتنع من دفعها لحكم عليه به فضارع ذلك حكم العواري والرهان والمشتري على خيار فإن قامت بتلفها بينة لم تضمنها وإلا ضمنتها ثم قال ففي ضمانها نفقتها لا لإرضاع ونفقة ولدها ثالثها نفقتها فقط وعزاها فانظره ويجوز للزوج إعطاء الثمن للزوجة عوضا عما لزمه لها من الأعيان المتقدمة في قوله فيفرض الماء إلخ الذي هو أصل ما يقضى به عليه على ظاهر المذهب ولو عن الطعام بناء على أن علة منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضه التحيل على دفع قليل في كثير وهي مفقودة بين الزوجين وقيل إلا الطعام على أنه تعبد ابن الحاجب ويجوز أن يعطى عن جميع لوازمها ثمنا إلا الطعام ففيه قولان ابن عرفة وفي كون الواجب في فرض النفقة ثمن ما فرض أو نفسه ثالثها الخيار فيهما