وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال بقدر ما يرى السلطان من جدته من الناس من يجري يوما بيوم ومنهم جمعة بجمعة ومنهم شهرا بشهر ابن عرفة انظر لم يقع لفظ الخبز إلا في كلام السائل مع إضراب سحنون عنه في لفظ جوابه ومقتضى متقدم أقوالهم عدم فرض الخبز وفي نوازل ابن الحاج فقد يكون باليوم أو بالجمعة أو بالشهر وقد يكون بخبز السوق و قدرت الكسوة مرتين في السنة فتكسى بالشتاء ما يناسبه والصيف ما يناسبه إن لم تناسب كسوة كل الآخر عادة إن خلقت كسوة كل بحيث لا تكفي العام الثاني فإن لم تخلق وكان فيها كفاية كالعام الأول أو قريبا منه فلا تفرض لها كسوة أخرى حتى تخلق والغطاء والوطاء شتاء وصيفا كذلك وعبارة المنتخب فعلى الزوج كسوتها الشتاء والصيف مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وصيفهن وشتائهن على أقدارهن وأقدار أزواجهن فهي في كل بلد بحسب عرف أهلها وعادتهم في اللباس وبحسب يسر الزوج وحال المرأة وضمنت بضم الضاد المعجمة أي تضمن الزوجة نفقتها الشاملة لكسوتها بالقبض من الزوج أو وكيله مطلقا عن تقييدها بكونها عن مدة ماضية أو حالة أو مستقبلة وعن كون ضياعها بلا بينة وعن كونه بسببها وعن عدم تصديقها الزوج لأنها قبضتها لحق نفسها وشبه في الضمان بالقبض فقال كنفقة الولد بعد فطمه أي ما تنفقه عليه وهو في حضانتها فتضمنها إذا قبضتها وضاعت منها في كل حال إلا ل شهادة بينة بضياعها بلا تعد ولا تفريط منها فلا تضمنها ويخلفها الأب وأما نفقة الرضاع فتضمنها مطلقا لأنها قبضتها لحق نفسها لأنها أجرة الرضاع وكذا نفقة الولد لمدة ماضية سواء أنفقتها من مالها لأنها صارت دينا لها أو تداينتها من غيرها فهو دين عليها تتبع الأب بمثله فما