وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإدام بكسر الهمز أي ما يؤتدم به من لحم أو غيره بالعادة وكسوة عطف على قوت تقيها البرد والحر بالعادة ومسكن بفتح الميم وسكون السين وفتح الكاف عطف على قوت أي موضع تسكن فيه ب حسب العادة الجارية بين أهل بلدهما في الأربعة ابن عاشر إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق ما تتشور به أو كان وطال الأمد حتى خلقت كسوة الشورة قاله المتيطي ومنها الغطاء والوطاء ا ه والقوت وما بعده بقدر وسعه بضم الواو أي طاقة الزوج وحالها أي الزوجة من غنى وفقر وتوسط بينهما في الجواهر قال مالك رضي الله عنه والاعتبار في النفقة بقدر حال المرأة وحال الزوج في يسر أو إعسار ومثله لابن الحاجب وأقره المصنف وغيره ابن عرفة في إرخاء الستور منها لا حد لنفقتها هي على قدر يسره وعسره وفي الجلاب وغيره على قدر حالها من حاله اللخمي وغيره المعتبر حالهما وحال بلدهما وزمنهما وسعرهما ونحوه سمع عيسى ابن القاسم ونقل ابن عبد السلام اعتبار حال الزوج فقط لا أعرفه وواجبها ما يضر بها فقده ولا يضره وفيما فوقه معتادا لمثلها غير سرف لا يضره خلاف وفي تعيينه بمقتضى محل قائليه وعادته مقالات فصنف مأكولها جل قوت مثلها ببلدها يفرض لها من الطعام ما يرى أنه الشبع مما يقتات به أهل بلدهما فمن البلاد ما لا ينفق أهلها شعيرا بحال غنيهم ولا فقيرهم ومنها من ذلك عندهم مستحب ومستجاد اللخمي المعتبر الصنف الذي يجري بينهما ببلدهما قمحا أو شعيرا أو ذرة أو تمرا فلو كان قمحا وعجز عن غير الشعير ففي لزوم الأغلى نقل ابن رشد عن سماع يحيى ابن القاسم ودليل سماع القرينين الباجي عن ابن القاسم يراعى قدرها من قدره وغلاء السعر و يعتبر حالهما بالنسبة إلى البلد الذي هما به والسعر بكسر السين المهملة أي القيمة للقوت وما بعده من رخاء وغلاء وتوسط بينهما لاختلاف النفقة باختلاف ذلك ولا بد من كفايتها إن لم تكن أكولة بل إن كانت أكولة أي كثيرة الأكل كثرة خارجة عن المعتاد