وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمثلها وهي مصيبة نزلت به فعليه كفايتها أو طلاقها كما في الحديث إذا لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها إلا أن ترضى بالوسط وتزاد بضم الفوقية الزوجة المرضع على النفقة المعتادة ما تقوى به على إرضاعها زمنه لاحتياجها له ابن عرفة قال مالك رضي الله عنه يفرض للمرضع ما يقوم بها في رضاعتها وليست كغيرها واستثنى من قوله بالعادة بالنسبة للقوت والإدام فقال إلا الزوجة المريضة ولو أشرفت بعد البناء وقليلة الأكل خلقة فلا يلزم للزوجة إلا ما تأكله على الأصوب عند المتيطي وقال أبو عمران يقضى لكل من المريضة وقليلة الأكل بالوسط وتصرف الفاضل فيما تحب ابن عرفة ابن سهل انظر إن قل أكلها لمرض وطلبت فرضا كاملا أو كانت قليلة الأكل يكفيها اليسير وطلبت فرضا كاملا فهل يقضى لها بذلك أم بقدر حاجتها وكفايتها وفي كتاب الوقار إن مرضت لزمه نفقتها إلا أزيد مما يلزمه في صحتها المتيطي الصواب أن ليس لها إلا ما تقدر عليه من الأكل وذلك أحق في المريضة إذ النفقة عوض المتعة قلت ولقول الأكثر إن كانت أكولة فعليه ما يشبعها وإلا طلقها وقال أبو عمران لا يلزمه لها إلا المعتاد وإن كانت قليلة الأكل فلها المعتاد تصنع به ما تشاء قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا يلزم الزوج الحرير في كسوة زوجته ولو اتسع حاله وهي غنية عادتها ذلك فهذا كالتخصيص لقوله بالعادة بقدر وسعها وحالها في الكسوة وحمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم قول الإمام لا يلزم الحرير على الإطلاق عن التقييد بالمدنية أي أبقاه ابن القاسم على عمومه في سائر البلاد و حمله ابن القصار على المدنية أي ساكنة المدينة المنورة بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم ولو من غير أهلها إن تخلقت بخلق أهلها لقناعتها أي المدنية