وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كان حرا أو عبدا ابن سلمون وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها طول بقائها في عصمته من كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها على زوجها حرا كان أو عبدا بوأها سيدها معه بيتا أم لا وانظر قوله من كسبه فإن كان ذلك لعرف جرى به فلا إشكال وإلا فهو خلاف قول المصنف ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف فلا نفقة لزوجة صغير ولو دخل بها وافتضها وليس أحدهما أي الزوجين مشرفا بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء عقبها فاء أي بالغا حد السياق وهو الآخذ في النزع فلا نفقة لمشرفة ولا على مشرف قبل الدخول ودخول هذا وعدمه سواء قاله أبو الحسن على المدونة والإشراف العارض بعد الدخول لا يسقط النفقة البناني ظاهر كلام المصنف أن هذه الشروط عامة في المدخول بها وغيرها وبه قرر غير واحد والذي قرر به ابن عبد السلام وضيح كلام ابن الحاجب اختصاصها بغير المدخول بها واستظهره الشيخ ميارة ونصه وجعل في ضيح السلامة من المرض وبلوغ الزوج وإطاقة الوطء شروطا في وجوب النفقة بالدعاء للدخول فإذا دعي إليه وقد اختل أحدها فلا تجب أما إن دخل فتجب من غير شرط وجعلها اللقاني شروطا في وجوبها بالدخول وبالدعاء إليه ولم يعضده بنقل والظاهر الأول ابن عرفة وتجب بنكاح فيها مع غيرها بدعاء الزوج البالغ لبنائه وليس أحدهما في مرض السياق اللخمي يريد بعد قدر التربص للبناء والشورة عادة عياض ظاهر مسائلها أن لأبي البكر دعاء الزوج للبناء الموجب للنفقة وإن لم تطلبه ابنته وهو المذهب عند بعض شيوخنا وقاله أبو المطرف الشعبي كجبره إياها على العقد وبيع مالها وتسليمه وقال المأموني ليس ذلك إلا بدعائها أو توكيلها إياه ومثله لابن عتاب قلت ظاهره كانت نفقتها على أبيها أو على مالها والأظهر الأول والثاني في الثاني وفي كون العقد كالدعاء للبناء ثالثها في اليتيمة ثم قال والدعاء في مرض السياق لغو وفي مرض لا يمنع الوطء معتبر اتفاقا فيهما وفيما بينهما قولان لها ولسحنون ورجحه اللخمي وفاعل يجب قوت بضم القاف وسكون الواو أي طعام مقتات من بر أو غيره بالعادة