وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعقد في عدة المفقود فترث المفقود دخل الثاني بها عالما أم لا في العدة أو بعدها أو لم يدخل ولا تكون للثاني في هذه الخمس ويتأبد عليه تحريمها إن دخل بها في العدة أو بعدها القسم الثالث أن يعقد بعد عدة المفقود فهي للثاني دخل عالما بموت المفقود وانقضاء عدته أم لا أو لم يدخل وترث المفقود في هذه الصور الثلاثة وهي واردة على قوله وورثت الأول إن قضي له بها وذلك في الأحوال الأربعة أن يموت في الأجل أو بعده ولم يخرج من العدة أو خرجت منها ولم يعقد الثاني أو عقد ولم يدخل ويجاب بأن في مفهوم الشرط تفصيلا فلا اعتراض عليه ويستفاد منها أن العدة من يوم موت الزوج حقيقة وهو كذلك نص عليه في المدونة لا من يوم وصول الخبر إليها ولو تبين أنه تزوجها الثاني في عدة وفاة من الأول ف للثاني كغيره ممن تزوج في العدة في فسخ نكاحه إن لم يدخل وكان خاطبا إن أحب فإن دخل بها فيها وتلذذ بها فيها أو وطئها ولو بعدها تأبد تحريمها عليه وأما إن نعي بضم فكسر لها أي الزوجة زوجها أي أخبرت من غير عدلين بموته فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول فلا تفوت عليه بدخول الثاني ولو ولدت منه الأولاد وسواء حكم حاكم بموته أم لا على المشهور قيل تفوت بدخوله كزوجة المفقود وقيل تفوت إن حكم به والفرق للمشهور أن زوجة المفقود لما احتاجت لأربع سنين أو نصفها احتاجت لحكم وتعتد من الثاني بثلاثة أطهار أو أشهر أو وضع حمل في بيته الذي كانت تسكنه معه ويحال بينها وبينه فإن مات القادم فعدة وفاة تت ولا ترجم وإن لم يغش موته لأن دعواها شبهة أفاده عب البناني قول ز سواء حكم بموته حاكم أم لا إلخ هذا لا ينزل على ما فرضه أولا من تخصيص النعي بخبر غير عدلين إذ لا يتصور حكم الحاكم بغير عدلين والصواب كما في التوضيح والحط وغيرهما أن النعي إنما هو الإخبار بالموت مطلقا كان من العدول أو غيرهم وعلى ذلك تنزل الأقوال