وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العدة قبل تحقق وقوعه ولا نظير له والمراد بدخوله خلوته وإن أنكر التلذذ بها لأنها مظنته وقائمة مقامه كما يفيده تت عن ضيح وبما تقدم من أن وقوعه حين الشروع في العدة وإنما المتوقف على دخول الثاني تحققه أي ظهوره يندفع الإشكال فتحل زوجة المفقود للأول أي المفقود إن جاء وكان قد طلقها ثنتين قبل فقده ووطئها الثاني وطء يحل المبتوتة ثم تأيمت منه بموت أو طلاق فتحل للمفقود بعصمة تامة لتمام العصمة الأولى بالطلاق الذي قدر وقوعه حين الشروع في العدة وحققه دخول الثاني فإن جاء المفقود في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو بعده وقبل دخوله أو بعده عالما بمجيء المفقود أو بعد تلذذ الثاني بها بلا علم في فاسد يفسخ بلا طلاق فهي للمفقود في هذه الخمسة وللثاني في صورتين دخوله غير عالم في صحيح أو فاسد يفسخ بطلاق أو تبين أنه أي المفقود حي فكذات الوليين يجري فيه الصور السبع المتقدمة أو تبين أنه مات فيجري في الصور السبع أيضا ومعنى كون الأول أحق بها إن مات فسخ نكاح الثاني واعتدادها قاعدة وفاة وارثها منه فكذات الوليين في أنها للأول إن لم يتلذذ بها الثاني غير عالم بمجيء المفقود أو حياته أو موته ثم إن كانت أيما لم يتزوجها أحد وتبين موت المفقود ورثته قطعا فإن كان تزوجها أحد ففيها ثلاثة أقسام الأول أن يعقد عليها في حياة المفقود الثاني أن يعقد عليها في عدته الثالث أن يعقد عليها بعدها وفي كل صور فالقسم الأول أن يعقد عليها في حياته فإن لم يدخل بها أو دخل في حياته أيضا عالما بحياته أو دخل في عدته عالما بحياته أو موته عند العقد أو لا علم عنده ورثت الأول في هذه الصور ولا تكون للثاني فإن دخل في حياة الأول غير عالم بحياته كانت للداخل ولا ترث الأول فإن عقد قبل موت الأول ودخل بعد العدة ورثت الأول وهل يتأبد تحريمها على الثاني أم لا خلاف للخمي وابن أبي زيد القسم الثاني أن