وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويكون محل الحكم إذا كان من عدلين وقال المتيطي في الفرق بين ذات المفقود وهذه ما نصه والفرق أن الحكم في المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه والمنعى لها زوجها إن حكم بموته حاكم فقد استند إلى شهادة ظهر خطؤها وإن لم يحكم بذلك حاكم فواضح ا ه قوله لم يتبين خطؤه أي في وجود الفقد بدليل ما تقدم في المفقود وهذا الفرق خير مما في ضيح و ق أو قال زوج له زوجة حاضرة اسمها عمرة ولا يعرف له غيرها مسماة عمرة عمرة طالق حال كونه مدعيا أن له زوجة غائبة اسمها عمرة وأنه قصدها بقوله عمرة طالق فلم يصدق وطلق الحاكم عليه الحاضرة فاعتدت وتزوجت غيره ودخل بها ثم أثبته أي الزوج نكاح عمرة الغائبة فترد الحاضرة إليه ولا تفوت بدخول الثاني و زوج ذو أي صاحب زوجات ثلاث في عصمته وكل بفتحات مثقلا وكيلين مستقلين على أن يزوجاه زوجة رابعة فزوجه كل منهما زوجة في وقتين ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية فتزوجت غيره ودخل بها ثم تبين بالبينة أنها الأولى فلا تفوت بدخول الثاني وترد للأول و الزوجة المطلقة في حال غيبة زوجها من الحاكم أو جماعة المسلمين ل دعواها عدم النفقة من ماله بأن ادعت أنه لم يترك لها ما تنفقه ولم يرسله لها ولم يوكل من ينفق عليها وطلبت الطلاق وحلفت على ذلك فطلق عليه الحاكم أو أمرها بتطليق نفسها وحكم به فاعتدت وتزوجت غيره ودخل بها ثم ظهر إسقاطها أي النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة أنه ترك لها نفقتها مدة غيبته أو أنه أرسلها لها ووصلتها أو أنه وكل من ينفق عليها وأنفق عليها فلا يفيتها دخول