وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأجله ولابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير وسحنون يعجل جميعه ا ه ونحوه في ضيح و ح وسقطت بها أي الدخول في العدة النفقة للزوجة من مال المفقود لأن المتوفى عنها لا نفقة لها ولو حاملا وهذه متوفى عنها حكما ولا تحتاج زوجة المفقود فيها أي العدة لإذن ممن رفعت له ولا في تزوجها بعدها لحصول إذنه فيهما بضربه الأجل أولا وليس لها أي زوجة المفقود البقاء في عصمته بعد الشروع في ها أي العدة على المعتمد لأنها قد وجبت عليها والإحداد فليس لها إسقاطهما ولها ذلك في الأجل أو بعده قبل الدخول فيها كما يفيده الشامل ولفظه ثم اعتدت إذ ظاهره كغيره أنها لا تدخل في العدة بمجرد انقضاء الأجل قال في الشامل لها البقاء بعد انقضاء الأجل أي وقبل الشروع في العدة البناني هذا قول أبي عمران ونص ابن عرفة أبو عمران لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين وليس لها ذلك إن تمت الأربع ا ه وعليه فالضمير للأربع سنين إذ بمجرد تمامها تدخل في العدة وقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها البقاء ما لم تخرج من العدة وتحل للأزواج وهو المتبادر من كلام المصنف بجعل الضمير للعدة وقول ز أو بعده وقبل الدخول فيها إلخ فيه نظر لما أفاده ابن عرفة من أنها بنفس انقضاء الأجل تدخل في العدة وليس هناك تأخير لأنها لا تحتاج إلى نية ولا إذن من الحاكم ولذا قال ح كلام الشامل هنا مشكل مع كلام ابن عرفة فإن حمل كلام الشامل على قول أبي بكر بن عبد الرحمن فلا إشكال وقدر بضم فكسر مثقلا طلاق من المفقود حين الشروع في العدة يفيتها عليه لاحتمال حياته ولكن إنما يتحقق وقوعه حكما كما في الإرشاد بدخول الزوج الثاني بزوجة المفقود فإن جاء المفقود قبل دخول الثاني ردت له وبعد دخوله بانت من المفقود تت واستشكل هذا الطلاق بعدم جريانه على الأصول لوقوعه بدخول الثاني وهي في عصمة الأول وبأن