وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى السواد إن وجد بضم فكسر غيره أي المصبوغ ولو ببيعه وشراء غيره بثمنه إلا الأسود فيجوز لبسه لغير ناصعة البياض وغير قوم هو زينتهم ويحرم على ناصعته وعلى من هو زينتهم كأهل مصر في الحبر و تركت وجوبا التحلي بكقرط وسوار وخلخال وخاتم ولو من حديد قال في المدونة وتلبس رقيق البياض كله وغليظه قال في التوضيح ومال غير واحد إلى المنع من رقيق البياض ابن رشد لو رجع في أمر اللبس للأحوال لكان حسنا قرب امرأة شأنها لبس الحرير والخز فإن لبست الكتان فلا يكون زينة لها أي لون كان خليل فتمنع ناصعة البياض من السواد لأنه زينتها وفي الكافي الصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء تتزين به بياضا أو غيره و تركت التطيب بالطيب فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد يجب عليها نزعه وغسله كما إذا أحرمت وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخنا لا يجب عليها نزعه ونقله التادلي عن القرافي وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت بإدخال المحرمة الإحرام على نفسها و تركت عمله أي الطيب لتعلق رائحته بها كالتطيب و تركت التجر فيه أي الطيب وإن لم يكن لها صنعة غيره إذا كانت تباشر مسه بنفسها فإن كان يباشره لها غيرها بأمرها كخادمها فلا تمنع من التجر فيه و تركت التزين في بدنها فلا تمتشط بحناء بالمد والتنوين أو كتم بفتح الكاف والفوقية صبغ يذهب حمرة الشعر ولا يسوده بخلاف نحو الزيت الخالي عن الطيب والسدر ودخل بنحو دهن لا طيب فيه كدهن السمسم المسمى بالشيرج فيجوز امتشاطها به و بخلاف استحدادها أي حلق عانتها فيجوز ولا تدخل الزوجة