وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالحيضة الثانية وإن اشتريت في العدة فارتفعت أي تأخرت حيضتها لغير رضاع حلت بفتح الحاء المهملة واللام المشددة لمشتريها بأقصى الأجلين المشار إليهما بقوله إن مضت سنة للطلاق أي منه عدة المرتابة وثلاثة من الأشهر للشراء أي منه فإن اشتريت بعد تسعة أشهر من الطلاق حلت بتمام السنة أو بعد عشرة حلت بسنة وشهر وبعد أحد عشر شهرا حلت بسنة وشهرين فإن ارتفعت لرضاع أو استحيضت وميزت حلت بقرأين عدة الطلاق واندرج استبراؤها فيها إذ لا يتصور في هاتين تأخر استبرائها عن عدتها فتستثنى هاتان من كلام المصنف فإن لم تميز تربصت تسعة للريبة ثم اعتدت بثلاثة واستبرئت بثلاثة من يوم الشراء فإن كانت لا تحيض لصغر أو يأس أو عقم فعدتها ثلاثة أشهر كاستبرائها فإن كان الشراء في يوم الطلاق استويا وإلا تأخر موجب المتأخر منهما أو اشتريت أمة معتدة من وفاة ف عدتها أقصى أي أبعد الأجلين أي شهرين وخمسة أيام عدة الوفاة وحيضة استبراء تجدد الملك فإن حاضت قبل تمام العدة انتظرت تمامها وإن تمت قبل الحيضة انتظرتها فإن ارتابت تربصت تسعة أشهر من يوم الشراء فإن زادت فلا توطأ حتى تزول الريبة وتركت الزوجة المتوفى عنها زوجها بفتح الفاء فقط أي لا المطلقة إن بلغت بل وإن صغرت وجوبا ويتعلق بولي الصغيرة إن كانت مسلمة بل ولو كانت كتابية مات زوجها المسلم إن تحقق موت زوجها بل و لو كان مفقودا أي غائبا منقطع الخبر زوجها لتوفيه حكما وعدتها عدة وفاة ومفعول تركت التزين بالمصبوغ من ثياب حرير أو قطن أو كتان أو صوف إن كان ورديا أو أحمر أو أصفر بل ولو كان أدكن بفتح الهمز وسكون الدال المهملة وفتح الكاف أي أحمر مائلا