وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتوفى عنها الحمام ابن ناجي اختلف في دخولها الحمام فقيل لا تدخله أصلا ظاهره ولو من ضرورة وقال أشهب لا تدخله إلا من ضرورة ولا تطلي جسدها بنورة ولا تكتحل ولو بغير مطيب إلا اكتحالها لضرورة فيجوز اكتحالها بغير طيب بل وإن بطيب وجوز الطخيخي رجوع الاستثناء لدخول الحمام وطلي الجسد أيضا ويؤيده قول أبي الحسن ودين الله يسر وظاهر كلام ابن ناجي السابق أن قول أشهب هو الراجح لأنه نص ومقابله ظاهر فيؤيد تقرير الطخيخي أيضا وتكتحل للضرورة ليلا وتمسحه نهارا إن كان بطيب وإلا فلا يجب مسحه على ظاهر المذهب قاله الأبي فصل في مسائل زوجة المفقود وما يناسبها ولزوجة الزوج المفقود أي الذي غاب وانقطع خبره مع إمكان الكشف عنه فخرج الأسير والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه ببلاد الإسلام بدليل ذكر غيره فيما يأتي حرا كان أو عبدا صغيرا أو كبيرا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية صغيرة أو كبيرة الرفع في شأن زوجها للقاضي والوالي أي حاكم البلد وحاكم السياسة وهو الشرطي ووالي الماء أي الساعي لخروجه عند اجتماع المواشي على الماء أول الصيف ولها عدم الرفع والبقاء في عصمته حتى يتضح أمره وظاهره أنها تخير في الرفع لأحد الثلاثة والنقل أنها حيث أرادت الرفع ووجدت الثلاثة وجب الرفع للقاضي فإن رفعت لغيره حرم وصح وإن رفعت لجماعة المسلمين لم يصح وإن لم يكن قاض خيرت فيهما فإن رفعت لجماعة المسلمين معهما صح على الظاهر وإلا أي وإن لم يوجد واحد من الثلاثة ف ترفع لجماعة المسلمين من عدول