وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الزوجة الزوج إن مات فيها أي العدة المستأنفة إن كان الطلاق رجعيا ولم تصدقه في إسناد الطلاق للزمن المتقدم الذي انقضت العدة فيه فإن صدقته فيه فلا ترثه أيضا مؤاخذة لها بإقرارها إلا أن تشهد بينة له أي الزوج بالطلاق السابق الذي أقر به فلا تستأنف العدة من إقراره ولا ترثه إن انقضت العدة من يوم الطلاق و إن طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يعلمها به وأنفقت على نفسها من ماله بعده أو رجعيا وأنفقت منه بعد انقضاء عدته ف لا يرجع الزوج بما أنفقت الزوجة المطلقة من ماله بعد طلاقها البائن أو انقضاء عدة الرجعي قبل علمها به ولو أقام بينة بصدق دعواه لتفريطه بعدم إعلامها به فإن كان أعلمها أو علمت بمن يثبت الطلاق به كشاهدين رجع عليها من حينه لا بشاهد وامرأتين فلا يرجع عليهم لأن الطلاق لا يثبت بذلك ولا ينظر لثبوت المال بشاهد ويمين ويغرم الزوج للزوجة عوض ما تسلفت الزوجة وأنفقته على نفسها بعد طلاقه وقبل إعلامها به وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها نقله ح عن رواية أشهب عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن نافع لا يغرم لها عوض ما أنفقته من مالها ولا يلزم بعوض الغبن اتفاقا مثل شرائها ما قيمته دينار بدينارين بخلاف الزوجة المتوفى بفتح الفاء عنها زوجها تنفق من ماله بعد موته غير عالمة به فيرجع عليها الورثة بما أنفقته من تركته بعد موته و بخلاف الشخص الوارث الذي أنفق من مال مورثه بعد موته غير عالم به فلباقي الورثة الرجوع عليه بعوض ما أنفقته وإن اشتريت بضم الفوقية وكسر الراء أمة معتدة طلاق وهي ممن تحيض ولم ترتب فقد دخل استبراء على عدة فتحل بقرأين للطلاق وحيضة للشراء فإن كان الشراء قبل حيضها شيئا من عدة الطلاق اندرج الاستبراء في العدة فتحل بقرأين عدة الطلاق وإن اشتريت بعد حيضة منها حلت منهما