وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكن بكراهة وتقدم للمصنف والأحب نفيه إن تزوجت غيره و إن مات زوج الأمة أو طلقها رجعيا ثم أعتقت في عدته ف لا ينقل العتق لأمة مطلقة رجعية أو متوفى عنها زوجها الأمة من عدتها بقرأين في الطلاق أو بشهرين وخمسة أيام في الوفاة لعدة الزوجة الحرة بثلاثة أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشرة أيام في الوفاة فتستمر على عدتها لأن العتق لا يوجب عدة وأما لو مات زوجها بعد عتقها وهي في عدة طلاق رجعي فإنها تنتقل لعدة الحرة عدة وفاة وهذا منقول ومفهوم مما تقدم للمصنف وإن طلقها رجعيا ومات وهي في العدة انتقلت لعدة الأمة في الوفاة و إن أسلمت ذمية وزوجها ذمي ثم مات زوجها وهي في استبرائها منه ف لا ينقل موت ذمي زوج ذمية أسلمت بعد البناء وشرعت في الاستبراء من مائه فمات فيه على كفره فلا تنتقل عن الاستبراء لعدة الوفاة لأنها في حكم البائن وردها له إن أسلم فيه ترغيب له في الإسلام فإن أسلم فيه ثم مات انتقلت لعدة الوفاة لأنه أحق بها قاله الطخيخي وإن أقر زوج صحيح بطلاق بائن أو رجعي متقدم على وقت إقراره في سفر أو حضر ولا بينة له به استأنفت الزوجة العدة من وقت إقراره فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته المرأة لاتهامهما على إسقاط العدة وهي حق لله تعالى فليس لهما إسقاطها و إن انقضت العدة على دعواه ثم ماتت الزوجة لم الأولى ولا يرثها أي الزوج الزوجة التي أقر بطلاقها في زمن متقدم إن ماتت في العدة المستأنفة إن كانت عدتها انقضت أي تمت على دعواه أي الزوج مؤاخذة له بإقراره وليس له رجعتها بعد انقضائها على دعواه و إن كان الطلاق الذي أقر به رجعيا ومات الزوج في العدة المستأنفة ورثته