وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق أو الموت ولو ميتا وكذا إن شك في وجوده عند جمع وصححه ابن العربي وقال ابن ناجي المشهور الاكتفاء بمضي أقصى أمد الحمل د وضع حملها كله ولو مات في بطنها قاله ابن سلمون عن ابن دحون وتسقط النفقة لأنها للحمل وقد مات وقال بعضهم تنقضي العدة بموته في بطنها وإلا أي وإن لم تكن المتوفى عنها حاملا ف عدتها ك عدة المطلقة في كونها بثلاثة قروء إن كانت حرة وبقرأين إن كانت أمة إن فسد نكاحها بإجماع وهذا إذا كانت مدخولا بها وإلا فلا عدة عليها وإن كانت صغيرة أو يائسة استبرئت بالأشهر ويأتي حكم المختلف فيه وشبه في اعتداد المتوفى عنها كالمطلقة فقال ك الزوجة الذمية الحرة غير الحامل تحت أي زوجة زوج ذمي مات عنها أو طلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها فعدتها ثلاثة أقراء فيهما فإن لم يدخل بها فلا عدة عليها في الطلاق والموت ومفهوم تحت ذمي أنها لو كانت تحت مسلم لجبرت على ثلاثة أقراء من طلاقه إن كان بعد الدخول وعلى أربعة أشهر وعشرة دخل بها أم لا في وفاته أراد مسلم تزوجها أم لا لحق الله تعالى أو الميت إما لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم الآية وإما لأنه حكم بين مسلم وكافر وهذا يغلب فيه جانب المسلم وإلا أي وإن لم يكن النكاح مجمعا على فساده بأن كان صحيحا اتفاقا أو مختلفا فيه ولو نكاح مريض كما في التوضيح الشارح والفرض أنها غير حامل مدخولا بها أم لا في الوفاة لحر أو عبد كبير أو صغير كبيرة أو صغيرة مسلمة أو كتابية ف عدتها أربعة أشهر وعشر من الأيام لتحرك الجنين غالبا في الأشهر الأربعة وزيد العشر لأنها قد تنقص أو تتأخر حركة الجنين عنها إن لم تكن مطلقة بل وإن كانت رجعية فتنتقل من عدة الطلاق لعدة الوفاة للحرة أو الأمة وتنهدم الأولى لأنها للتعبد لا للاستبراء ولأنها زوجة واحترز بالرجعية عن البائن إذا مات