وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقها قبل انقضاء عدتها فلا تنتقل لعدة الوفاء وتستمر على عدة الطلاق بالأقراء وتكتفي المتوفى عنها بأربعة الأشهر وعشر إن تمت الأربعة والعشرة للحرة المدخول بها قبل مجيء زمن حيضتها بأن كانت عادتها أن تحيض بعد أربعة أشهر وعشرة ومات زوجها عقب حيضها أو كانت عقيمة أو تأخر حيضها لرضاع سابق الموت وأمن حملها فإن تأخر لمرض تربصت تسعة إلا أن تحيض قبلها عند ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما وهو الراجح وقيل كتأخره لرضاع وحكى عليه ابن بشير الاتفاق و إن قال النساء عند رؤيتهن إياها لا ريبة حمل بها قبل أو لم يقلن شيئا وإلا أي وإن لم تتم الأربعة والعشرة قبل زمن حيضتها بأن كانت تحيض في أثنائها ولم تحض أو استحيضت ولم تميز أو تأخر لمرض أو قال النساء بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها انتظرتها أي الحيضة الواحدة أو تمام تسعة أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل إن كان دخل الزوج بها قبل وفاته فإن لم يدخل بها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام تمت قبل زمن حيضتها أم لا لأنها إنما كانت تنتظر الحيضة خشية الحمل وتنصفت عدة الوفاة بالرق للزوجة ولو بشائبة حرية مات زوجها قبل البناء أو بعده فهي شهران وخمسة أيام إن كانت صغيرة أو يائسة أو عقيمة أو غير مدخول بها أو حاضت فيها وإن كانت مدخولا بها وشأنها الحيض و لم تحض في الشهرين والخمسة أيام لعادتها تأخره أو بلا سبب ف عدتها ثلاثة أشهر فإن تأخر لرضاع أو مرض مكثت ثلاثة أشهر لكن عدتها منها شهران وخمسة أيام والباقي لرفع الريبة لا عدة وفائدة هذا سقوط الإحداد عنها وحقها في السكنى ورفعت للثلاثة وإن تمت قبل