وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد الموت أو الطلاق ولو بلحظة اتحد أو تعدد واحترز بكله عن وضع بعضه فلا تخرج به من العدة ولو أكثره احتياطا وقال ابن وهب تخرج بوضع ثلثيه لتبعية الأقل الأكثر وعلى الأول إن طلقت أو مات زوجها بعد وضع بعضه حلت بخروج باقيه ولو الأقل لدلالته على براءتها فإن شك هل طلقت أو مات قبل خروج باقيه أو بعده استأنفت العدة احتياطا وله رجعتها قبل خروج بقيته على المشهور واحترز باللاحق أو المنفي بلعان عن الحمل الذي لا يصح استلحاقه لكون الزوج صبيا أو مجبوبا مثلا فلا تخرج به من عدة الوفاة بل بأقصى الأمرين وضعه والأربعة الأشهر وعشرة فتحل بالمتأخر منهما وأما في الطلاق فتستأنف عدة الأقراء بعد وضعه ولا تحتسب بحيضها وهي حامل به واختلف هل تعد وضعه قرءا أو لا إلا أن يستند لوطء صحيح من غير الزوج بنكاح أو ملك أو شبهة فتخرج به من عدة الطلاق واستشكله ابن عبد السلام بأنه لا يتصور هذا لأنه إن كانت تمت عدتها من الأول قبل وطء الثاني بنكاح أو ملك فلا يعتبر طلاق الأول ولا وفاته وإن لم تتم عدتها منه فكيف يطؤها الثاني بنكاح صحيح أو ملك وأجاب عنه المصنف وابن عرفة بأن يتصور في المنعي لها زوجها إذا اعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول وردت له وإن ولدت الأولاد من الثاني ولا يقربها الأول إلا بعد العدة من ذلك الماء بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر أو وضع حمل فإن مات القادم قبل وضعها اعتدت عدة وفاة ولا تحل بالوضع قبل تمامها ولا بتمامها قبل الوضع وإن طلقها قبله كفاها وضعه إن كان مضغة أو ما بعدها بل وإن كان الحمل دما اجتمع بحيث إذا صب عليه ماء حار لا يذوب وهي العلقة أبو الحسن على المدونة إذا أشكل أمر الخارج من الدم هل هو ولد أو دم اختبر بالماء الحار فإن كان دما انحل وإن كان ولدا فلا يزيده ذلك إلا شدة وظاهر قوله وضع حملها كله ولو بعد أقصى أمد الحمل إن تحقق أو ظن وجوده ببطنها حين