وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنين أو خمسا ثالث روايات القاضي سبع وروى أبو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى وجعلها القاضي المشهور وعزا الباجي الثانية لابن القاسم وسحنون المتيطي بالخمس القضاء فإن مضت المدة ولم تزد الريبة حلت وإن زادت مكثت إلى ارتفاعها الحط فإذا مضت الخمسة أو الأربعة حلت ولو بقيت الريبة ابن عرفة المرتابة في الحمل يجس بطن عدتها بوضعه أو مضي أقصى أمد الحمل مع عدم تحققه وفيها أي المدونة لو تزوجت المرتابة بالحمل قبل تمام الخمس سنين بأربعة أشهر فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثاني لم يلحق الولد بواحد منهما ويفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملا ولم يلحق بالأول لزيادته على الخمس سنين بشهر ولا بالثاني لنقصه عن أقل أمد الحمل شهرا وحدت بضم الحاء المهملة وشد الدال المرأة حد الزنا واستشكلت المسألة من بعض شيوخ عبد الحق واللخمي بأن تحديد أقصى أمد الحمل بخمس سنين ليس فرضا من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم فينفى الولد وتحد المرأة بمجاوزته بشهر وعزا ابن يونس استعظام هذا للقابسي ونصه حكى لنا بعض شيوخنا أن أبا الحسن القابسي كان يستعظم أن ينفى الولد عن الزوج الأول وأن تحد المرأة حين زادت على الخمس سنين شهرا كأن الخمس سنين فرض من الله ورسوله وقد اختلف مالك رضي الله تعالى عنه وغيره في مدة الحمل فقال مرة يلحق إلى سبع سنين وقال إلى دون ذلك فكيف ينفى الولد وترجم المرأة والخلاف فيها على ذلك وفرض في المدونة المسألة في المرتابة وهي محل الإشكال وأما غيرها فتحد قطعا والله أعلم وعدة الزوجة الحامل حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية من زوج مسلم أو كافر في وفاة أو طلاق وضع حملها اللاحق بزوجها أو المنفي بلعان كله