وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيض فمن بلغت السبعين دمها غير حيض قطعا ومن لم تبلغ الخمسين دمها حيض قطعا فلا يسأل النساء فيهما والظاهر أن المراد بذات السبعين الموفية لها وقوله للنساء الجمع فيه غير مقصود فيكتفى بواحدة لأنه من باب الخبر لا الشهادة بشرط سلامتها من جرحة الكذب بخلاف الصغيرة المعتدة من الطلاق بالأشهر الثلاثة ترى الدم أثناء الأشهر فهو حيض إن أمكن حيضها لا نحو بنت سبع فما تراه دم علة وفساد وانتقلت الصغيرة التي يمكن حيضها إذا رأت الدم أثناء عدتها بالأشهر للأقراء وألغت ما تقدم من الأشهر ولو بقي منها يوم واحد لأن الحيض هو الأصل في الدلالة على براءة الرحم ولا يرجع في دمها للنساء والطهر في العدة أقله ك أقله في العبادة نصف شهر وإن أتت معتدة من طلاق أو وفاة بعدها أي عدة الأقراء في الطلاق والأشهر في الوفاة بولد لدون أقصى أمد أي مدة الحمل من يوم انقطاع وطئه عنها لحق الولد به أي المطلق أو الميت حيث لم تتزوج غيره أو تزوجت غيره أو تزوجت غيره قبل حيضة من عدتها أو بعدها وأتت به لدون ستة أشهر من تزوج الثاني فيفسخ نكاحه ويحكم له بحكم الناكح في العدة إلا أن ينفيه أي الولد الزوج الحي بلعان تت ولا يضرها إقرارها بانقضاء عدتها لأن دلالة القرء على براءة الرحم أكثرية لأن الحامل تحيض وأما إن تزوجها الثاني بعد حيضة من عدتها وأتت به لستة أشهر من تزوج الثاني فإنه يلحق به وتربصت بفتحات مثقلا أي تأخرت معتدة من طلاق أو وفاة إن ارتابت أي شكت وتحيرت به أي الحمل إلى أقصى أمد الحمل وهل تتربص خمسا من السنين أو أربعا من السنين في الجواب خلاف