وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو خير من رواية ابن القاسم ولو قال المصنف وفيها لأشهب ينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان لكان أوضح والله أعلم ابن عرفة وفيها طهر الطلاق قرء ولو في آخر ساعة منه وفي انقضائها بأول جزء دمها اضطراب سمح القرينان للمعتدة أن تتزوج إذا حاضت الحيضة الثالثة قبل طهرها ولكن لا تعجل حتى تقيم أياما فتعلم أنها حيضة ابن رشد قوله ولكن لا تعجل على الاستحباب وإلا تناقض وقول أشهب فيها ينبغي أي يستحب أن لا تعجل لتعلم أنها حيضة مستقيمة بتماديها يأتي على سماعه هذا وعلى أن لأقل دم الحيض والاستبراء حدا في كونه ثلاثة أيام أو خمسة قولا ابن مسلمة وابن الماجشون ويأتي على أن لأقله حدا قوله إن انقطع وجب رجوعها لبيتها ولزوجها رجعتها لأن ما رأته من الدم حيض في الظاهر يوجب انتقالها من مسكن الزوج ويبيح تزويجها بكراهة ويمنع ارتجاع زوجها إياها فإن انقطع الدم ولم يعد عن قرب وكانت تزوجت فسخ نكاحها وصحت رجعة زوجها إن كان ارتجعها وله رجعتها إن لم يكن ارتجعها وإن رجع عن قرب تم نكاحها وبطلت رجعتها لإضافة الدم الثاني للأول وما بينهما من طهر لغو وعلى قول ابن القاسم فيها لا حد له والدفعة حيض يعتد بها في الطلاق والاستبراء وهي روايته فيها إذا دخلت الأمة المبيعة في الدم بأول ما تدخل تحل للمشتري ومصيبتها منه يجوز للمرأة أن تتزوج بأول ما تراه من الدم ولا معنى لاستحباب التأخير لأن الدم إن انقطع فإن عاد عن قرب فهو من الأول فكان كدوامه وإن عاد عن بعد فالأول حيض مستقل وسحنون أوجب عليها أن لا تتزوج حتى تقيم في الدم إقامة يعلم بها أنها حيضة واحتج برواية ابن وهب ولا تبين مطلقة ولا تحل أمة مستبرأة ولا يضمنها مبتاعها بأول الدم حتى يتمادى ويعلم أنها حيضة مستقيمة وقال ابن القاسم في استبرائها إن رأت الدم يوما أو بعض يوم وانقطع يريد ولم يعد حتى مضى ما يكون طهرا يسأل النساء إن قلن يكون هذا حيضا يكون استبراء وإلا فلا وعليه إن قلن لا يكون حيضا يكون في حكمه على ما سمعه أشهب وعلى