وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل هذا الدم مما قبله وما بعده وعدم اعتباره عدة لقلته في عدم قضاء صلاة أيامه ووجوبه قولان لظاهر المذهب وقول سحنون وهو شذوذ المتيطي عن ابن سعدون روى ابن وهب لا تحل مطلقة إلا بانقطاع دم الحيضة الثالثة كقول العراقيين قال بعض فقهائنا وعليه فالأقراء الحيض وفي إرخاء الستور منها إذا رأت أول قطرة من الحيضة الثالثة تم قرؤها وحلت للأزواج أشهب استحب أن لا تجعل حتى يتمادى دمها عياض كل المسألة من أولها عندي لأشهب وعليه اختصرها ابن أبي زمنين واختصرها الشيخ وغيره من القرويين على أنها لابن القاسم وحمل أكثر الشيوخ قول أشهب على التفسير وقال بعضهم هو خلاف وعليه سحنون وذكر ما تقدم لابن رشد ورجع بضم فكسر للنساء العارفات في قدر أقل زمن الحيض هنا أي في العدة هل هو يوم أو بعضه الذي له بال لاختلاف قدر زمن الحيض في النساء بالنظر إلى البلدان فقد تعد العارفات اليوم حيضا باعتبار عادة نساء بلدهن وقد تعد عارفات أخر أقل منه حيضا باعتبار عادة نساء بلدهن أيضا وظاهر المصنف أن اليومين لا يرجع فيهما للنساء والذي في المدونة أن اليومين كاليوم ولا يعارض هذا قوله المتقدم فتحل بأول الحيضة لأن معناه أن مجرد الرؤية كاف نظرا إلى أن الأصل الاستمرار فإن انقطع رجع فيه للنساء هل هو يوم أو بعضه البناني حاصله أن ابن القاسم قال تحل بأول الحيضة فتأوله الجمهور على أنه قاله لأن الأصل الاستمرار وإن انقطع رجع فيه للنساء وعلى تأويلهم مشى المصنف وتأوله ابن رشد وأبو عمران وغيرهما على ظاهرها أنها تحل بأول الدم وإن انقطع ورأوا أن مذهب ابن القاسم في مقدار الحيض هنا كالعبادة ولم يجر عليه المصنف لقول المازري مشهور قول مالك رضي الله تعالى عنه نفي التحديد وإسناد الحكم لما يقول النساء إنه حيض نقله ابن عرفة و رجع للنساء في أن المقطوع ذكره أو أنثياه هل يولد له فتعتد زوجته