وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن كان الإمضاء أو الفسخ قبل الدخول فلا استبراء وإن أراد أجنبي تزوجها بعد الدخول وجبت العدة منه اتفاقا البناني نقل التوضيح و ق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر ابن عرفة الخلاف في المسألتين ونسب وجوب الاستبراء لابن الماجشون وسحنون وعدمه لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو الراجح خلاف ما ذكره ز والله أعلم واعتدت أي احتسبت المطلقة في طهر بطهر الطلاق فجعلته قرء أول إن طال بعد الطلاق بل وإن كان لحظة يسيرة جدا فإذا حاضت عقب الطلاق فقد تم قرؤها الأول فإن طهرت نصف شهر وحاضت ثانية فقد تم قرؤها الثاني فإن طهرت كذلك وحاضت ثالثة فقد تم قرؤها الثالث فتحل للأزواج بأول الحيضة الثالثة لأن الأصل والغالب عدم انقطاع الدم فورا ودوامه يوما فأكثر هذا مذهب ابن القاسم أو أول الحيضة الرابعة بالنسبة لحيضة الطلاق إن طلقت بضم فكسر مثقلا بكحيض أدخلت الكاف النفاس لأنها بالحيضة الثانية تم قرؤها الأول وبالثالثة تم قرؤها الثاني وبالرابعة تم الثالث وهل ينبغي للمعتدة بالأقراء من الطلاق أي وهل معنى قول أشهب ينبغي أن لا تعجل المعتدة التزوج ب مجرد رؤيته أي دم الحيضة الثالثة إن طلقت بطهر أو الرابعة إن طلقت بحيض الوجوب فيكون خلاف قول ابن القاسم تحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة أو معناه الندب فلا يخالفه في الجواب تأويلان وذلك أن في المدونة لابن القاسم تحل بمجرد رؤية الدم ولأشهب ينبغي أن لا تعجل بالنكاح أول الدم فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بحمل ينبغي على الندب وهذا تأويل ابن الحاجب وأكثر الشيوخ أو خلاف بحمله على الوجوب وهذا تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون لقوله