وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن الماء الفاسد فيه تعريض بنفي النسب لإطلاقه على ماء الزنا أيضا بخلاف الشبهة وحمل كلام المصنف على الحرة فقط لأنه سيذكر استبراء الأمة في بابه ولئلا يتعقب بأن المتقدم في عدة الأمة قرآن أو ثلاثة أشهر أو سنة واستبراؤها من نحو الزنا حيضة نقله ق عن المدونة ونصه وفيها لزوم ذات الرق العدة كالحرة واستبراؤها في الزنا والاشتباه حيضة ا ه ونقل نحوه عن ابن عمران والجلاب وقوله قدرها هو المشار إليه بقولهم استبراء الحرة كعدتها وقد استثنوا استبراءها لإقامة الحد عليها في الزنا أو لقتلها بالردة والذي يعتمد عليه الملاعن فإنه بحيضة ونظمها عج بقوله والحرة استبراؤها كالعدة لا في لعان وزنا وردة فإنها في كل ذا تستبرئ بحيضة فقط وقيت الضرا وظاهر قوله ولا يطأ الزوج أن له الاستمتاع بغير الوطء وهو مذهب ابن القاسم نقله الموضح في الفقد والشارح ولا يخالف قوله وحرم في زمنه أي الاستبراء الاستمتاع لأنه في أمة تجدد ملكها لم يسبق فيها استمتاع وما هنا في زوجة سبق له فيها استمتاع لكن نقل المواق عن ابن عرفة المنع ولعله هو المعتمد ا ه عب البناني ما نقله عن عياض لاعن ابن القاسم والفرق المذكور صحيح ونقل المواق عن ابن عرفة سياقه يفيد أنه في الأمة التي تجدد ملكها لا في مسألتنا والله أعلم و إذا زوج أجنبي شريفة بولاية الإسلام ولها ولي غير مجبر ودخل الزوج بها ولم يطل وخير وليها في الفسخ والإمضاء أو تزوج عبد بدون إذن سيده ودخل أو سفيه بغير إذن وليه ودخل وخير السيد والولي في الإمضاء والفسخ فاختلف في إيجاب الاستبراء ب إمضاء الولي نكاح الشريفة أو العبد أو السفيه من الماء الحاصل قبل الإمضاء لأنه حرام وهو لابن الماجشون وسحنون وعدمه لأنه ماؤه وهو لمالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما أو إيجابه ب فسخه أي الولي النكاح المذكور وأراد زوجها تزوجها بإذن الولي أو أذن السيد للعبد في تزوجها أو ولي السفيه في تزوجها لذلك وعدمه تردد