وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ب شبهة لنكاح كغلط أو عقد نكاح فاسد مجمع على فساده بنسب أو رضاع أو صهر أو خامسية مع شبهة تدرأ الحد وإلا فهو زنا لكن هذا عدة فإن لم تكن شبهة فهو استبراء ولا يطأ الزوج زوجته التي وطئت بزنا أو شبهة زمن استبرائها أي يحرم عليه وطؤها حيث لم تكن ظاهرة الحمل منه وإلا فقيل يكره وقيل يباح وقيل خلاف الأولى ذكرها ابن عرفة وابن يونس وفي البيان ما يفيد أن المذهب التحريم وبه أجيب في نوازل ابن الحاج والمعيار عن العقباني وغيره وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيخلط ماءه بماء غيره وهو ظاهر ولا يعقد أحد نكاحا عليها إن كانت أيما زمن استبرائها سواء كان زوجها الذي فسخ نكاحه أو طلقها بائنا أو أجنبيا لأن كل محل امتنع فيه الاستمتاع امتنع العقد فيه إلا الحيض والنفاس والصيام والاعتكاف أو غاب على الحرة غيبة يمكن الوطء فيها غاصب أو ساب بكسر الموحدة مخففة كافر حربي أو مشتر جهلا أو فسقا ثم خلصت من ذلك لأنها مظنة الوطء ولا يرجع بضم التحتية وفتح الجيم لها أي لا تصدق الحرة في نفيها وطء من ذكر لاتهامها بالحياء ودفع المعرة عن نفسها وفاعل وجب قدرها أي العدة بالتفصيل السابق فذات الحيض غير المتأخر عن زمنه أو المتأخر ثلاثة أقراء واليائسة والصغيرة والبغلة ثلاثة أشهر والمتأخر حيضها بلا سبب أو لمرض والمستحاضة غير المميزة سنة وفائدة استبراء الحرة ذات الزوج وولدها لفراش زوجها سقوط حد القذف عمن رمى ولدها بعد ستة أشهر من نحو الزنا بأنه ابن شبهة وحد من رمى ولدها لأقل منها بذلك قاله في التوضيح واستشكله ابن عاشر بأن الحد إنما يتقرر بنفي النسب لا بإثبات الشبهة إذ هي لا تستلزم نفي النسب بدليل لحوقه في نفس المسألة ا ه وعبارة ابن عرفة ربما تسلم من هذا البحث ونصها واستشكل لزوم الاستبراء مع وجوب لحوق الولد وأجيب بإفادته نفي تعريض من قال لذي نسب منه يا ابن الماء الفاسد ا ه