وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لطيعها وهي البغلة و عدة اليائسة من الحيض لكبرها في السن فعدة كل من هؤلاء ثلاثة أشهر إن كانت حرة بل ولو كانت متلبسة برق وأشار بلو إلى الخلاف في المذهب وهو قولان أحدهما شهران والآخر شهر ونصف ووجه المشهور أن الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر فلذا ساوت الأمة الحرة قاله الموضح و تعتبر الأشهر في العدة بالأهلة كاملة كانت أو ناقصة إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر وإن وقع في أثنائه اعتبرت الثاني والثالث بالهلال وتمم بضم فكسر مثقلا الشهر الأول ثلاثين يوما من الشهر الرابع في صورة الكسر للشهر الأول بالطلاق في أثنائه ولغا بفتح الغين المعجمة أي لا يحسب من العدة يوم الطلاق الذي وقع الطلاق بعد طلوع فجره فإن وقع ليلا قبل طلوع الفجر حسب اليوم منها وكذا عدة الوفاة وقيل لا يلغى وتعتد إلى مثل الساعة التي طلق أو مات فيها والقولان لمالك رضي الله عنه رجع إلى أولهما ولو حاضت المعتدة التي تتربص تسعة وتعتد بثلاثة في السنة ولو في آخر يوم منها رجعت إلى اعتدادها بالأقراء و انتظرت الحيضة الثانية أو تمام سنة بيضاء فإن تمت السنة ولم تحض حلت وإن حاضت ولو في آخر يوم منها انتظرت تمام سنة و الحيضة الثالثة فتحل بالسابق منهما هذا في الحرة والأمة تحل بالثانية أو تمام سنة بيضاء قبلها ثم إن احتاجت من تربصت تسعة واعتدت بثلاثة ولم يأتها دم لا فيها ولا بعدها لعدة من طلاق آخر ف الأشهر الثلاثة عدتها ابتداء بلا تربص تسعة لصيرورتها يائسة فإن كان أتاها دم ثم احتاجت لعدة جرى فيها ما تقدم والله أعلم ووجب على الحرة زوجة كانت أو أيما إن وطئت بضم الواو بزنا أو وطئت