وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبلها الولد فإن لم يوجد غيرها أو لم يقبله الولد فلا يجوز انتزاعه وإذا جاز انتزاعه لقطع إرثها العائد نفعه على وارثة غيرها فأحرى انتزاعه لإسقاط نفقتها عنه ومحله إذا تأخر حيضها عن وقته المعتاد لها لأوضاعها كما في سماع ابن القاسم فإن لم يتأخر عنه فليس له انتزاعه لتبين قصده إضرارها ومثل ولدها ولد غيرها الذي ترضعه ما لم يعلم بإجارتها ويقرها قبل طلاقها وللزوجة طرحه لأبيه لتعجيل حيضها وتزوجها غير مطلقها إن قبل الولد غيرها وله أو لأبيه مال قاله ابن رشد واستشكل بأن الرجعية يجب عليها الإرضاع وأجيب بحمله على من لا يجب عليها لشرفها فإن قلت هذه لها رده وإن لم يكن لها مصلحة فيه فلا يتم هذا الحمل قلت ليس في النقل تقييد ردها بمصلحتها فليست كالأب وعورضت مسألة المصنف بقوله الآتي في الحضانة ولو وجد من ترضعه عندها مجانا وأجيب بأن عذره هنا أسقط حقها في إرضاعه وحضانتها باقية فيأتي لها بمن ترضعه عندها فهذه مخصصة للآتية والله أعلم وإن لم تميز المستحاضة دم المرض من دم الحيض أو تأخر الحيض بلا سبب ظاهر من رضاع أو استحاضة أو مرضت المطلقة فتأخر حيضها بسببه قبل الطلاق أو بعده تربصت أي تأخرت بفتحات مثقلا تسعة أشهر استبراء على المشهور لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبا وهل تعتبر من يوم الطلاق أو من يوم ارتفاع حيضها قولان ثم اعتدت بثلاثة أشهر حرة كانت أم أمة وحلت بتمام السنة ولا ينظر لقول النساء وقبل التسعة عدة أيضا والصواب أنه خلاف لفظي كما تفيده عبارة الأئمة هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب المريضة كالمرضع وفرق ابن القاسم بينهما بقدرة المرضع على إزالة السبب فهي قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع ذلك السبب فأشبهت اليائسة وشبه في الاعتداد بالثلاثة فقال كعدة من لم تر الحيض لصغر وهي مطيقة الوطء أو