وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن عرفة ابن رشد عن محمد من حيضتها لسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا مخالف له من أصحابنا فتعقب شارحي ابن الحاجب نقله عدم اعتبار انتظار الإقرار بانفراده به حسن وفي المدونة ولو تقدم لها حيض مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت بسنة من يوم الطلاق وعبارة الشامل فإذا جاء الحيض في السنة مرة انتظرت الأقراء على المعروف في المذهب فإن لم تحض فيها ومضى وقته حلت ولو حاضت من الغد محمد فإن كانت تحيض بعد سنة انتظرت عادتها فإن حاضت في وقته حلت وإلا فسنة بعد طهرها ولا تزال كذا حتى يتأخر عن عادته أو تكمل ثلاثة أقراء أو أي وتعتد المطلقة بالأقراء ولو أرضعت وتأخر حيضها لإرضاعها فلا تعتد بالسنة وتنتظر الأقراء حتى تتمها أو تفطم ولدها أو ينقطع إرضاعها فتستقبل ثلاث حيض فإن لم تحض حتى أتمت سنة من حين انقطاع الإرضاع حلت لظهور أن تأخره ليس للإرضاع ابن المواز لم يختلف في هذا قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم فالمبالغة على هذا لدفع التوهم والأمة كالحرة قاله ابن عبد السلام أو أي ولو استحيضت بضم الفوقية المطلقة و قد ميزت دم الحيض من دم المرض برائحة أو لون أو تألم لا بكثرة لتبعيتها للأكل والشرب والحرارة والبرودة فتعتد بالأقراء لا بالسنة على المشهور وعن مالك رضي الله عنه بسنة والأمة كالحرة وللزوج المطلق طلاقا رجعيا مرضعا يتأخر حيضها لإرضاعها انتزاع ولد المطلقة المرضع بكسر الضاد المعجمة فرارا من أن ترثه أي الزوجة زوجها إن مات قبل تمام عدتها ولو صحيحا لأن الموت يفجأ أو ليتزوج أختها ونحوها ممن يحرم جمعها معها أو رابعة بدلها إذا لم يضر الانتزاع بالولد لوجود مرضع غيرها