وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في كل حال إلا أن تقر الزوجة فقط به أي وطئ البالغ غير المجبوب في غير الخلوة فتعتد أو إلا أن يظهر بها حمل ولم ينفه أي الزوج الحمل بلعان فتعتد بوضعه فإن نفاه بلعان فلا تعتد وتستبرئ بوضعه فلا نفقة ولا كسوة لها ولا يرث الحي منهما الميت منهما قبل وضعه وصلة تعتد بثلاثة أقراء أطهار بيان أو بدل و عدة الشخص ذي أي صاحب الرق أي الأمة الرقيقة من زوجها الحر أو الرقيق قرءان بفتح القاف على الأشهر أي طهران ابن عرفة والمعتدات ست الأولى معتاد حيضها في كل شهر دون دم غيره ولو اختلف قدره ثلاثة قروء للحرة وقرءان لغيرها والمنصوص القرء الطهر واستقرأ اللخمي من إطلاقه في المذهب على الحيض أنه الحيض ورجحه ورده ابن بشير بأنه مجاز قلت كيف هذا وهو مشترك لغة بين الطهر والحيض والجميع أي الأقراء الثلاثة للحرة والقرءان للأمة للاستبراء أي الاستدلال على براءة الرحم من الحمل في مطلقة مدخول بها ولذا لا تجب على مطلقة قبل الدخول لأنها لا تحتاج للاستبراء لا الأول فقط للاستبراء والباقي تعبد على الأرجح عند ابن يونس وهو قول الأبهري والثاني للقاضي ورجحه عبد الحق وتظهر فائدة الخلاف في الكتابية فتلزمها الثلاثة على الأول وقرء الطلاق فقط على الثاني وتعتد المطلقة بالأقراء إن اعتادت الحيض فيما دون سنة بل ولو اعتادته أي الحيض في كالسنة مرة وأدخلت الكاف ما زاد عليها إلى تمام عشر سنين على ما نقله د عن أبي عمران وإلى تمام خمس سنين على ما نقله أبو الحسن والناصر عنه فمن اعتادته في كل عشر أو خمس مرة تنتظره فإن جاء وقت مجيئه ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثانية فإن جاء وقتها ولم تحض حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة أو وقتها وأشار بولو لما نقله ابن الحاجب من أن من اعتادته في السنة تحل بتمامها وأنكر وجوده شارحوه