وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي ذكر بعض أهل العلم أنه رأى جدة بنت إحدى وعشرين سنة وعرفت أن في بلاد مكة مثل ذلك كثيرا كاليمن وصلة تعتد ب سبب خلوة زوج بالغ بها خلوة اهتداء وزيارة ولو مريضا مطيقا أو وهي حائض أو نفساء أو صائمة لا بخلوة صبي ولو قوي على الوطء خالع عنه وليه ابن عرفة وفيها إن كان الصبي لا يولد لمثله ويقوى على الوطء فظهر بامرأته حمل فلا يلحقه وتحد وإن مات فلا تنقضي عدتها لو أفاته بوضعه لأن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه هو اللاحق بأبيه إلا الملاعنة تحل بوضعها وإن لم يلحق بالزوج والممسوح ذكره وانتباه مثله غير مجبوب لا بخلوة بالغ بوجوب ولا بوطئه عند جمع وهو الراجح خلافا لقول عياض والرجراجي إن دنا من النساء والتذ وعالج وأنزل ثم طلق فتعتد زوجته ونعت خلوة بجملة أمكن شغلها أي الخلوة منه أي البالغ غير المجبوب بالوطء واحترز به عن خلوته بها بحضرة نساء متصفات بالعدالة والعفة أو واحدة كذلك وعن خلوة لحظة قصيرة عن زمن الوطء فلا توجب عدة قاله الفاكهاني وتجب العدة بما تقدم إن تصادقا على الوطء في الخلوة أو اختلفا فيه بل وإن نفياه أي الزوجان الوطء فيها لأنه حق لله تعالى فلا يسقط باتفاقهما على نفيه وأخذا بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة أي الزوجان بإقرارهما أي الزوجين بنفيه فيما هو حق لهما فتؤاخذ الزوجة بعدم النفقة والكسوة مدة العدة وبعدم تكميل المهر ويؤاخذ الزوج بعدم رجعتها ومنعه من تزوج من يحرم جمعها معها ورابعة سواها ويؤاخذان معا بأن من تأخرت حياته لا يرث الميت قبله ابن عرفة وفيها من دخل بامرأته وقال لم أمسها وصدقته فلها نصف المهر وكذا إن تصادقا أنه قبل أو جرد أو وطئ دون الفرج إلا أن يطول مكثه معها قال مالك رضي الله عنه فأرى لها جميع المهر وقال قوم لها نصف المهر لا تعتد الزوجة بغيرها أي الخلوة