وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب في العدة وما يتعلق بها تعتد بفتح الفوقيتين وشد الدال زوجة حرة إن كانت مسلمة بل وإن كانت كتابية طلقها زوج مسلم أو أراد نكاحها من طلاق كافر لم يمض منه قدرها أطاقت الحرة الوطء وإن لم يمكن حملها ولم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم تطلقه وإن وطئها زوجها لأنه معدوم شرعا ابن عرفة وفيها ليس على من لا يوطأ مثلها عدة طلاق ومنها قبلها عدة من فيها بقية رق في الطلاق وهي ممن تحيض لصغر ومثلها يوطأ وبنى بها زوجها ثلاثة أشهر وفي المقدمات ابن لبابة الصغيرة التي ليست في سن من تحيض ويؤمن حملها لا عدة عليها وهو شاذ قلت قال اللخمي رواية ابن عبد الحكم في الأمة تطيق الوطء ولا تحمل غالبا كبنت تسع وعشر لا يجب استبراؤها خلاف رواية ابن القاسم فيها وجوب الاستبراء وظاهر ترجيح اللخمي هذه الرواية بقوله قياسا على الحرة المعتدة أن الحرة لا خلاف فيها ونقل الصقلي وابن حبيب عن جماعة من التابعين مثل رواية ابن عبد الحكم وقول ابن هارون رواية ابن عبد الحكم أشبه بقولهم في الصغير الذي لا يولد له لا تعتد زوجته ولو أطاق الوطء يرد بأن الصبي لا ماء له قطعا فلا ولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة للوطء لا ينهض للقطع فجاء الاحتياط